حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430845554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430845554
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470770302 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430845554 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٧٠٣٠٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٢٩هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥ /٠١ /١٤٢٩هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٦,٨٩٣.٨٥) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره(١٦,٨٩٣.٨٥) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة حساب الرصيد المدين)، وطلب فيها المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٩٣.٨٥) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت احالت على صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على مصادقة على صحة رصيد الحساب المدين هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة توريد دهانات للمدعى عليها هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر كل منهما: بأنه سيعود لموكله لأجل هذا فأفهمتهم الدائرة بأن يقدم المدعى عليه وكالة جوابه خلال عشرة أيام وعلى المدعية وكالة تقديم الرد خلال مدة مماثلة ان كان لديها الرد ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر . وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهما أعلاه، وقررت وكيل المدعية على انه تم الاتفاق صلحاً بين الطرفين على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠ ريال) على أن تتنازل المدعي عن باقي مبلغ المطالبة وقدره (٦.٨٩٣.٨٥ ريال) و اضافت بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) وبذلك لم تعد هناك خصومه للمدعى عليه وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اقر بصحة ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن حيث مدير الشركة المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة محل الدعوى وتنازل المدعية عن بقية المبلغ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء الخصومة بين الطرفين ؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.