حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430853090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470965740/1444
رقم الحكم:4430853090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965740 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853090 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٧٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه نصها كالاتي (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٥٥١١٤) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٥٥١١٤) على صك رقم (١٣٠٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ، وقدره (٥٣٩,٦٨٦.٠٠) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: حيث أنه تم اعتراف الشاهد في الحكم في القضية أنه لا يعرفني ولم يسبق الالتقاء بي وأيضا عدم معرفته وانه لم يحضر المحكمة التجارية بجدة وليس له توقيع بالضبط حيث حكم عليا بشهادة كل من (...) و(...) اخوه في الحكم بشراء حصص (...) في شركة (...) وحكم عليا بشراء تلك الحصص وعليه انا واسرتي واطفالي منذ ٤ أعوام مسلوبة حريتنا بسبب هذا التزوير في الحكم. وعلية اطلب رفع إيقاف الخدمات عنا، ومبررات حالة الاستعجال: (سلب حريتي انا واطفالي واسرتي وتبدلت احوالنا بسبب هذا الحكم الذي في تزوير من المدعية، وما يثبت ذلك اعتراف الشاهد (...) في صك المحكمة الجزائية بجدة، و(...) قامت بالتزوير في الشاهدة المقدمة لدى المحكمة وتظليل المحكمة)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٩٦٥٧٤٠)؛ لما هو موضح بالأسباب.