حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430838526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470437788/1444
رقم الحكم:4430838526
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470437788 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430838526 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470437788 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الموارد للقوى البشرية المدعى عليه: شركة مطاعم السعرات الغذائية لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: موكلتها المدعية شركة الموارد للقوى البشرية تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، بناءً عليه تقدمت المدعى عليها إلى موكلتها وتم إبرام (عقد تقديم خدمات عمالية قطاع الأعمال) بين الطرفين حرر برقم (0472MW-BUS-) و تاريخ 05/ 12/ 2016 م اتفق بمقتضاه على أن تكون مدته هي (سنتين ميلاديتين) تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد و مدة العقد قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تلقائياً بذات الشروط مالم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل بعدم الرغبة في التجديد وفقاً لما هو وارد بالبند (سابعاً)، وعليه التزمت موكلته بتوفير مجموعة عمال بعدد (خمسة) للعمل لدى المدعى عليها و ذلك بمهنة (عامل مطعم) يحملون الجنسية (الفلبين) و بتكلفة شهرية شاملة للعامل الواحد مبلغ وقدره (2,700) ألفان وسبعمائة ريال، وفقاً للشروط الموجودة في طلب (المدعى عليها) وبدأ تنفيذ الخدمات من قبل موكلتها بعد توقيع العقد و قد وصل من الأجرة مبلغ وقدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال فقط لا غير، حيث امتنعت المدعى عليها دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتها الناشئة عن العقد بقيمة إجمالية قدرها (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريال فقط لا غير. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتها باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمتها لصالحها وقدرها (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريال فقط لا غير، والتي نشأت في ذمتها بموجب العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فواتير. 2- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ 15/ 12/ 2016م حتى 30/ 09/ 2018م بمبلغ (65,468) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريال فقط لا غير وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. 3- عقد تقديم الخدمات العمالية (قطاع الأعمال) بتاريخ 05/ 12/ 2016م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. 4- الإيميلات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، و حضرت المدعية وكالة، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كامل ما قدمته المدعية وكالة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره بدفع مبلغ وقدره (65.468) خمسة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً مقابل ترويد عمالة للشركة المدعى عليها، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من العقد الذي بتاريخ 5 / 12 / 2016م الموافق 6 / 3 / 1438هـ وملحق العقد و كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية بمبلغ المطالبة والفواتير الصادرة منها في ذات المبلغ. لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مطاعم السعرات الغذائية لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (65.468) خمسة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً لشركة الموارد للقوى البشرية سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.