حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430845956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928347/1444
رقم الحكم:4430845956
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928347 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430845956 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٣٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد الحديد) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤٦٢,٥٣٧.٠٠) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٤٨,٩٦٤.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).، وطلب فيها المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٣,٥٧٣.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/١٠/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، ثم اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٢٣٥.١٧٩) ريال مقسطة على ثلاثة دفعات الأولى بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٤هـ بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال والدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤هـ بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال والدفعة الثالثة بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال وبذلك لا يكون للمدعية أي مطالبة في مواجهة المدعى عليها فيما يتعلق بموضوع النزاع محل الدعوى. وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم