حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 11
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:11/1444
رقم الحكم:11
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 11 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 11 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 11 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة (...) للاغذيه والملابس والكماليات سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) للنقل المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب في أن الدائرة أصدرت حكمها القاضي بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي للمدين/شركة (...) للنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وتعيين/(...) ترخيص رقم (142149)، أمينا للإجراء، ثم قدّم أمين الإفلاس قائمة المطالبات، فحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 13/ 10/ 1444هـ وفيها حضر أمين الإفلاس كما حضر وكيل المدين ووكيلة الدائن شركة (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم الأمين لقائمة المطالبات المتضمّنة على: 1. اسم الدائن: شركة (...) / (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (10,600,902.51) التوصية (قبول المطالبة) 2. اسم الدائن: شركة (...) للإطارات شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (469,505) التوصية (قبول المطالبة) 3. اسم الدائن: (...) التجارية سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (2,404) التوصية (قبول المطالبة) 4. اسم الدائن: مؤسسة (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (78,434) التوصية (قبول المطالبة) 5. اسم الدائن: شركة (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (15,820) التوصية (قبول المطالبة) 6. اسم الدائن: (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (10,000) التوصية (قبول المطالبة) 7. اسم الدائن: (...) سجله المدني رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (10,465.66) التوصية (قبول المطالبة) 8. اسم الدائن: مؤسسة (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (10,148) التوصية (قبول المطالبة) 9. اسم الدائن: شركة (...) التجارية المحدودة سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (16,794.7) التوصية (قبول المطالبة) 10. اسم الدائن: مؤسسة (...) لنقل البضائع سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (60,160.00) التوصية (قبول المطالبة) 11. اسم الدائن: شركة (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (9,961.47) التوصية (قبول المطالبة) 12. اسم الدائن: شركة (...) للتجارة سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (287,360.31) التوصية (قبول المطالبة) 13. اسم الدائن: (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (592,051.77) قيمة المرفوض (24,980) التوصية (قبول جزئي) 14. اسم الدائن:(...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (10,000) التوصية (قبول المطالبة) 15. اسم الدائن: (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (7,072,345.29) التوصية (قبول المطالبة) 16. اسم الدائن: (...) سجلها التجاري رقم (...) نوع الدين (غير مضمونة) قيمة المطالبة (4,730,518.40) التوصية (قبول المطالبة) • إجمالي قيمة المطالبات (23,976,870.64 ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً وأربعة وستون هللة.) • قيمة المطالبات الموصى بقبولها (23,951,890.64 ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وأربعة وستون هللة.) • قيمة المطالبات الموصى برفضها (24,980 أربعة وعشرون ألفا وتسعمـائــة وثمانـون ريالاً.) • التوصية (إجمالي قيمة المطالبات)، وطلب اعتمادها، كما قرر عرضه للقائمة على الدائن، ولم يقدموا اعتراضهم عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبناء عليه، أصدرت حكمها محمولاً على ما يلي من: (الأسباب) بناءً على ما تقدم ذكره في وقائع الطلب، وباطلاع الدائرة على قائمة الطلبات المقدمة من أمين الإفلاس (...) ترخيص رقم (142149)، وحيث نصّت الفقرة (2) من المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على أن: "يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها.."، ولما أن قد تقدم أمين الإفلاس بطلب اعتماد قائمة المطالبات المذكورة في وقائع الحكم، وفق ما نصّت عليه الفقرة المشار إليها مستوفي ما تطلبه النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتمادها، تأسيساً على جملته؛ فتكون قائمة المطالبات معتمدة في قضاء الدائرة وفق ما ورد أعلاه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بـاعتماد قائمة المطالبة المقدمة من أمين الاجراء، في القضية رقم (11)، لعام 1444هـ.