حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430853881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812798/1444
رقم الحكم:4430853881
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812798 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430853881 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٧٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة نصف نقل رقم اللوحة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة نصف نقل اللون أبيض حمولة المركبة ٦ سنة الصنع ٢٠٢٢م لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٧٠٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٨,٩٣٠.٧٧) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٨,٩٣٠.٧٧) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٤,٤٦٩.٢٣) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م حتى ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,٤٦٩.٢٣) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م إلى ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، هذه دعواي.) قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ٥/٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة، ذاكراً بأنه لم يتمكن من اعدادها فأفهمته الدائرة بأن عذره غير مقبول وأنها تمهله مهلة أخيرة ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ويكون مدة التبادل اسبوعين لكل تبادل فاستعد الطرفان بذلك، وعليه رفعت الجلسة لإتمام ذلك. ثم عقد جلسة أخرى بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعى وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أقر المدعى عليه وكالة بصحة دعوى المدعي وكالة كما اصطلح أطراف الدعوى على أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغ المطالبة كاملا وقدره (٤٤,٤٦٩.٢٣) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة في تاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥هـ هكذا اصلحا، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وفق ما ذكر أعلاه، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.