حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430839249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883733/1444
رقم الحكم:4430839249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883733 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430839249 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٧٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ، وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاق جميع بيناتها وإيداعها في ملف القضية الإلكتروني، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته على أن تكون المهلة لكل طرف ثلاث أيام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي النزاع وكالة المشار إليهما بعاليه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما طلبته منه الجلسة الماضية من تحريرًا للدعوى فقدم مذكرة عير خانة الطلبات تضمّنت ما نصّه (تم التعاقد بين موكلتي شركة (...) والمدعى عليها شركة (...) وتبقت مبالغ مالية في ذمتها ولم تقم بإرجاعها لموكلتي وتم رفع دعوى من قبلهم مطالبين موكلتي بمبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال وتم الحكم عليهم بطلب المقاصة بمبلغ (٦٣٤٢) بالصك رقم (٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤) بدائرتكم الموقرة وبذلك تكون المصلحة تحققت لموكلتي بسبب تعاقدها مع المحامي (...) وتم تحويل مبلغ الأتعاب له البالغ قدرها (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي فقط لا غير نظير توليه القضية، و أرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك، لذا ولجميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال لموكلتي) وقدّم صورة تثبت حوالة مبلغ المطالبة للمدعو(...) وحيثُ ثبت من خلال صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٩٦١٦٤) في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤) أن لكل طرف حق في منازعته وأنه تم إجراء مقاصة بينهما، فإن طلب المدعية في هذه الدعوى جديرٌ بالرفض لأن المدعى عليها لم تُلّجأ المدعية للقضاء عبثًا، وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان وكيل المدعية يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، يمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم: (٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤)، والتي انتهت بإجراء مقاصة بين الطرفين وحيثُ إن لكل طرف حق في منازعته، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى السابقة تبين لها أنّ لكل طرف حق في منازعته وأنه تم إجراء مقاصة بينهما، فإن طلب المدعية في هذه الدعوى جديرٌ بالرفض لأن المدعى عليها لم تُلّجأ المدعية للقضاء عبثًا، وبناءً على ما تقدّم، وبما أن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٨٣٧٣٣) المقامة من: شركة(...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة(...) مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث