حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430787965
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854136/1444
رقم الحكم:4430787965
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854136 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430787965 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470854136 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4380264) وتاريخ 07 / 01 / 1443 هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية ضد المدعى عليه بمبلغ وقدره (4،540،322) قيمة مواشي (أغنام وأبقار)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 4،540،322,23 أربع ملايين وخمسمائة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة) وذلك حسب الصك رقم (433790704) وتاريخ 19 / 12 / 1443 هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1/ انتداب خبير مما أدى إلى (أتعاب الخبير)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 07 / 09 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (435156396)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في الحوالة البنكية، والحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من محكمة الاستئناف، ثم قرر وكيل المدعية اكتفاؤه بما قدم ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال عن أتعاب الخبرة المحاسبية التي تحملتها في القضية الأصلية المقيدة برقم (4380264) وتاريخ 07/01/1443هـ والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 19/12/1443ه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية ما طالبت به في تلك الدعوى وهو مبلغ قدره (4،540،322) ريال واكتسب هذا الحكم للقطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الأولى له بتاريخ 24/03/1444ه، وبعد رجوع الدائرة إلى ملف القضية الأصلية والاطلاع على الحكم الصادر فيها تبين أن الدائرة قررت بجلسة 08/05/1443ه ندب (مكتب (...) محاسبون قانونيون) خبيراً في تلك القضية مقابل أتعاب قدرها (69،000) تسعة وستون ألف ريال، ولأن المدعية هي من تكفَّل بسداد أتعاب الخبرة في القضية الأصلية بموجب إيصال التحويل المؤرخ في 16/12/2021م والمرفق بملف القضية، واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (122) من نظام الإثبات وفيها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة) ا.ه ولأن المدعى عليه هو الخصم الخاسر في تلك القضية؛ فإن الدائرة تقضي بكامل مبلغ أتعاب الخبرة لتلك القضية في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (69.000) تسعة وستون ألف ريال فقط، وبالله التوفيق.