حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430850864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470771347/1444
رقم الحكم:4430850864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771347 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430850864 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470771347 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفة نصها: (تعاقد موكلي المدعي عبر مؤسسته (مؤسسة (...) للمقاولات) مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل معدات وذلك للأعمال المدنية في محطة غاز الحوية، في عقد غير محدد المدة تم ابرامه ودخوله لحيز التنفيذ بتاريخ 20/04/2021م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٨,٣٤٤.٦٧) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله.قام موكلي بإنجاز الأعمال المطلوبة منه المتمثلة في (توفير معدات وأدوات عمل - توريد مواد للعمل - إنجاز أعمال بواسطة عمالة موكلي) وبلغت جملة تكلفة كل هذه الأعمال مبلغ وقدره (٤٨٨,٣٤٤.٦٧) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي.قام موكلي بإصدار فواتير أجر المعادات ومستخلصات تفصيلها كالآتي: أولاً: إيجار المعدات:1- الفاتورة رقم (...)عن أجر المعدات في الفترة من بداية يناير 2022 حتى نهاية يوليو 2022 بمبلغ وقدره 199,640 مائة تسعة وتسعون الف وستمائة واربعون ريال. 2- الفاتورة رقم (...)عن أجر المعدات لشهر أغسطس 2022م بمبلغ وقدره 28,520ثمانية وعشرون الف وخمسمائة وعشرون ريال. 3- الفاتورة رقم (...)عن أجر المعدات لشهر سبتمبر 2022م بمبلغ وقدره 28,520ثمانية وعشرون الف وخمسمائة وعشرون ريال. 4- الفاتورة رقم (...)عن أجر المعدات لشهر أكتوبر 2022م بمبلغ وقدره 28,520ثمانية وعشرون الف وخمسمائة وعشرون ريال. 5- الفاتورة رقم (...)عن أجر المعدات لشهر نوفمبر 2022م بمبلغ وقدره 28,520ثمانية وعشرون الف وخمسمائة وعشرون ريال. 6- الفاتورة رقم (...)عن أجر المعدات لشهر ديسمبر 2022م بمبلغ وقدره 28,520ثمانية وعشرون الف وخمسمائة وعشرون ريال.وبذلك تكون جملة مبلغ إيجار المعدات المطالب بها هي 342,240 ثلاثمائة واثنان واربعون الف ومائتان واربعون ريال سعودي.ثانياً: توريد المواد والعمل (جملته مبلغ 146104.67). 1- المستخلص رقم 1 بتاريخ 02/12/2021م وهو بمبلغ وقدره 49,598.64 تسعة واربعون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وأربعة وستون هللة (موقع بالاستلام من قبل المدعى عليها). 2- المستخلص رقم 2 بتاريخ 17 يوليو 2022م بمبلغ وقدره 96,506.03 ستة وتسعون الف وخمسمائة وستة ريال سعودي وثلاث هللات.وجملة ما في ذمة المدعى عليها عن جميع الفواتير والمستخلصات هو مبلغ وقدره 488344.67 اربعمائة وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وأربعة واربعون ريال سعودي وسبعة وستون هللة فقط.لكل ما تقدم وللعقد المبرم بين الطرفين ولأن بقاء المعدات في المشروع لأي فترة يسري عليه مبلغ أجرتها المتفق عليه أصلاً بين الطرفين، ولأن توقيع المدعى عليها على المستخلص رقم 1 يعد قرينة على قيام موكلي بالأعمال، ولأن المسلمون على شروطهم ولقوله تعالى: (وأوفوا الكيل).أطلب من فضيلتكم:- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 488344.67 اربعمائة وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وأربعة واربعون ريال سعودي وسبعة وستون هللة قيمة ما قام به موكلي من أعمال والتزامات عقدية.ولكم وافر الاجلال والاحترام)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بأن العقد المرفق من وكيل المدعي ناقص، وأن العقد الكامل يوجد به شرط تحكيم وأدفع به، وأطلب مهلة لإرفاق العقد الكامل الموجود به شرط التحكيم، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليها على أن تودع مذكرتها ومستنداتها خلال خمسة أيام من تاريخ 30/8/1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 7/9/1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما بعاليه وبعرض العقد المرفق من قبل المدعى عليها على وكيل المدعي قرر قائلا أن هذا العقد هو العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن المدعى عليها دفعت بوجود شرط التحكيم وقدمت العقد المبرم بين الطرفين وترجمة البند الذي ينص على التحكيم وحيث أن المدعي قد صادق على صحة العقد ووجود الشرط التحكيم الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث