حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430840717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952652/1444
رقم الحكم:4430840717
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952652 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430840717 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٦٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للملابس العسكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١١م تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٢,٣٠٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريالات، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي عقد باسم المدعى عليه والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- إقرار عقد صادر من المدعى عليه باستلام الحاوية من المدعية ودفع ٥٠% من المبلغ المستحق والممهور بختم منسوب له وتوقيعه. ٣- محرر عادي سند قبض صادر على مطبوعات المدعية برقم (٢١٥٦٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠م والمتضمن استلام مبلغ (٢,٣٠٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريالات والممهور بتوقيع المستلم. ٤- محرر عادي فاتورة مبيعات صادرة من المدعية بمبلغ (٢,٦٤٥) ألفان وستمائة وخمسة وأربعون ريال، والممهورة بختم المدعية. ٥- محرر رسمي عقد جمع نفايات صادر على مطبوعات أمانه جدة والمبرم بين أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ ذكر بأنه قد تم سداد المبلغ ويطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد قررت تنازلها عن الدعوى لوفاء المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى.