حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:172/1444
رقم الحكم:172
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 172 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 172 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين (...) تقدّم لهذه المحكمة بواسطة وكيله في ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ بطلب إفتتاح إجراء التصفية الإدارية، حيث جاء في صحيفته ما نصه:" إن موكلي بدأ في مزاولة النشاط التجاري منذ عام ١٤٣٦هـ في مجال البيع بالتجزئة للأجهزة الالكترونية بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ١٠/ ٧/ ١٤٣٦هـ بعدها تم التوسع في نشاطه التجارى٠ وفى عام ١٤٣٨هـ قام موكلي بمزاولة انشطة تجارية أخرى وهى نشاط التجارة عن طريق الانترنت بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٣٨هـ٠ ومع تدهور حالة الاسواق في السنوات الاخيرة، وتزايدت المديونيات على موكلي ولم يستطع السداد، حيث تم رفع عدة قضايا لمحكمة التنفيذ، وتم إيقاف خدمات موكلي. لم يستطع موكلي الاستمرار في النشاط التجاري، بسبب وقف جميع الخدمات الحكومية والبنكية، وعدم استطاعته سداد رواتب الموظفين، فتم تقليص أعدادهم، توقف النشاط تماماً، والاصول التي لديه لا تكفى لسداد المديونيات التي عليه، حيث وصل حجم المديونيات التي بذمته مبلغ وقدره (١.٦٥٦.٦٤٠ ريال) مليون وستمائة وستة وخمسون ألف وستمائة واربعون ريال وهى عبارة عن مبلغ (١,٤١٠,٦٤٠ ريال) الديون المرفوع بها دعاوى بمحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مبلغ (٢٤٦,٠٠٠ ريال) ديون على المدين لم يرفع بها قضايا بالإضافة " وقد قيد طلب الافتتاح بالرقم المُشار إليه بعاليه، وفي سبيل نظره عقدت جلسة عبر الأنظمة التقنية للوزارة وفي الجلسة سألت الدائرة من ينوب عن المدين عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جديه موكله في الإجراء، وبسؤاله هل قام بالإعلان عبر موقع لجنة الإفلاس أو قام بتبليغ الدائنين فقرر بأنهم تقدموا بطلب الإعلان عن طريق لجنة الإفلاس قبل ثلاثة أيام ولكن الإعلان لم يتم من قبل اللجنة حتى الآن، كما قرر أنه تم تبليغ بعض الدائنين عن طريق الواتساب؛ وبدراسة الدائرة للطلب، ومرفقاته، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) ولما كان المدين يهدف من طلبه الماثل إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن من لوازم قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. وبما أن لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ولما كانت الدائرة من واقع فحصها طلب المدين وجدت نقصًا في كثيرٍ من الاشتراطات، ومنها ما قرره وكيل المدين في الجلسة أن موكله المدين لم يقم بتبليغ جميع الدائنين، وأن الإعلان لم يصدر لهم عبر موقع لجنة الإفلاس حتى الآن، ولما كانت المادة الثامنة والستون بعد المائة الفقرة (٣) من النظام نصت على أنه يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة، وكذلك المادة (٦) من اللائحة ولما كان وكيل المدين قد بين عدم قيامه بذلك؛ ولما كانت الفقرة (ح) من المادة الخامسة من ذات اللائحة قد أكدت على وجوب أن يرافق الطلب المقدم من المدين: بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وباطلاع الدائرة تبين ذكر أسمائهم دون بيان أجورهم التفصيلية والإجمالية، وبياناتهم. مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرات المشار إليها أعلاه من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة السبعون بعد المائة من نظام الإفلاس على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. وتشير الدائرة إلى أنَّ من لازم صدور حكمها ابتدائياً: انتهاء مدة تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب بقوة النظام، وفقا لما نصت عليه المادة (١٦٩ / ١): "... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين [(...)] -سجل مدني رقم (...) صاحب [مؤسسة (...) التجارية] -سجل تجاري (...) وذلك في دعوى الإفلاس (١٧٢ لعام ١٤٤٤هـ)؛ وفق ما تضمنته الأسباب.