حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430840052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470875625/1444
رقم الحكم:4430840052
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470875625 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430840052 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٥٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ادوات بناء متفرقه) بثمن إجمالي قدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر تسليم عدد (٢) على مطبوعات المدعية. ٢- فاتورة بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هلله. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طراف الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على ردود الطرفين فسالت وكيل المدعية عن بينتهم على عدم الموافقة على الشروط العامة لشركة (...) المتضمنة شرط التحكيم فقال بينته انه لم يطلع على الشروط العامة لشركة (...) وليس لديهم ما يثبت تسليمهم للمدعية هذه الشروط ولذلك رفضا المدعية التوقيع. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائله بأن ما ذكرة المدعي وكالة غير صحيح والصحيح انهم اطلعوا على عرض السعر ولا يوجد لديهم ما يثبت رفضهم لشرط التحكيم وقد اعتمدوا على امر الشراء بدليل تنفيذهم للأعمال كما أن انكارهم لتسلمهم الشروط العامة غير صحيح والصحيح ان الشروط العامة سلمت لهم مع امر الشراء وهذا المتعارض عليه ولو فرض عدم تسليمهم الشروط العامة كان لابد منهم المطالبة بهذه الشروط والاطلاع عليها قبل اعتماد امر الشراء وتنفيذه وإن لم يفعلوا فهو تقصير منهم. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٧٤٧.٣٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها اجابتها في: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم المشار له في أمر الشراء وتأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وحيث إن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، وحيث دفع المدعي وكالة بأن شرط التحكيم لم ينص عليه في أمر الشراء وبرجوع الدائرة على أمر الشراء تبين لها بأن المدعية وقعت على أمر الشراء وقد نص فيه على الموافقة على الشروط العامة لشركة الطوخي وقد أرفقت المدعى عليها وكالة الشروط العامة للمدعى عليها وقد تبين النص على شرط التحكيم عليه وحيث أن دفع المدعي وكالة عدم التزام موكلته ببشرط التحكيم في حينها أنها وقعت أمر الشراء ونفذتها وتبرأت من الشروط العامة لشركة (...)دون اعتراض في حينه فهذا غير مقبول نظرا لكون اعتماد أمر الشراء هو اعتماد لمضمونه ولوازمه عليه واستناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز سماع الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث