حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430849447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470943062/1444
رقم الحكم:4430849447
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943062 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849447 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470943062 لعام 1444ه المدعي: شركة فريده ادريس حسين فلمبان التجارية المدعى عليه: محمد سليم فهد الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/05/02هـ الموافق 2021/12/06م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بضاعة مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (2,700,542) مليونان وسبعمائة ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال سدد منه (2,352,279.45) مليونان وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وخمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب 1- تسليم الثمن وقدره 348,262.55) ثلاثمائة وثمانية أربعون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وخمسة وخمسون هللة.2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2023/01/01م إلى تاريخ 2023/03/20م والمتضمن مبلغ قدره (348,262.55) ثلاثمائة وثمانية أربعون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وخمسة وخمسون هللة. 2- محرر عادي مطابقة رصيد برقم (10162) من تاريخ 2019/01/01م وحتى تاريخ 2019/03/21م الصادر على مطبوعات المدعية والمتضمن على المبلغ (1,467,553.27) مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة والممهورة بختم وتوقيع منسوبة للمدعى عليه. 3- محرر عادي اتفاقية بيع بضائع الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/12/06م والمبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه والممهور بختم وتوقيع منسوبة لمؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (348,262.55) ثلاثمائة وثمانية أربعون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وخمسة وخمسون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000)، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في عقد، بالإضافة إلى مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، ومطابقة الرصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والتي تقدرها الدائرة بما يساوي 10% من مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: 1- بإلزام محمد سليم فهد الحربي هوية رقم: (...) بأن يدفع لشركة فريده ادريس حسين فلمبان التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٤٨,٢٦٢.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال. 2- إلزام: محمد سليم فهد الحربي هوية رقم: (...) بأن يدفع لشركة فريده ادريس حسين فلمبان التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة.