حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430806661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812407/1444
رقم الحكم:4430806661
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812407 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430806661 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٤٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة (...)وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر)، وعدد حصصها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٣٨هـ، وتنتهي في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٦٥هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-إخراج عدد من الشركاء. ٢-إثبات ملكية لعدد (٣,٤٥٠) حصة ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون حصة. ولقد تم إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إخطار قانوني بالتخارج والانسحاب من شركة ذات مسؤولية محدودة رقم (٣٣٩٠٨/ ٤٤) بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات شركة (...) وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعي. ٢-خطابات مرسلة. وعقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة مرئية في ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على المذكرة المرفقة عبر الطلبات وحصر طلباته وأسانيده بما ورد فيها وأفاد بأن موكله هو مدير الشركة المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعي بأن الغرض من إقامة هذه الدعوى هو عرض شراء حصة المدعي من الشريك الآخر أو إحضار مشترٍ من خارج الشركة، وبعد اطلاع الدائرة على بيانات أطراف الدعوى وبعد المداولة عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته فيما هو موضح بعالية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن الشركة محل الدعوى شركة ذات مسؤولية محدودة مكونة من شريكين وهما المدعي المدير للشركة، وشريكه/ (...)، وأن المدعي يرغب في تخارجه من الشركة من خلال بيع حصته على شريكه أو على مشترٍ آخر من خارج الشركة في حال عدم رغبة شريكه في شراء حصته، وحيث إن المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ قد بينت آلية تنازل الشريك عن الحصص للشركاء أو الغير والمعني بما جاء فيها هم الشركاء في الشركة وليست الشركة كشخصية اعتبارية، ولما كان المدعي قد أقام دعاوه ضد الشركة ولم يقمها ضد شريكه المعني بهذا الأمر، ولما تبين بعد الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المرفق من أن المدعي هو مديرها والذي يمثلها أمام القضاء، وعليه فإنه لا وجه لإقامته هذه الدعوى في مواجهة الشركة، ولما كان البحث في المسائل الأولية مما يتعيّن بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى، واستناداً إلى ما نصّت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث