حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430834729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430834729
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942158لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430834729 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢١٥٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٤٧٢.٨١) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٤٧٢.٨١) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله، قدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية عددها (٣) موجهه للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م، بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٤٧٢.٨١) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦هــ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن سبب اختلاف الاسم في مطابقة الرصيد فأجاب بأن مطابقة الرصيد تعود للمدعى عليها فأرفق مستخرج السجل التجاري والذي يتبين من خلاله طبق ما ذكره، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٤٧٢.٨١) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في مصادقة الرصيد وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) أن تسلم للمدعية شركة(...) رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٤,٤٧٢.٨١) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.