حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430839720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470870453/1444
رقم الحكم:4430839720
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470870453 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430839720 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٠٤٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضائع طبية) بثمن إجمالي قدره (١٠١,٥٦٢) مائة وواحد ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠١,٥٦٢) مائة وألف وخمسمائة واثنان وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-شيك رقم (٣٠٣٨) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٨م لأمر المدعية بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٢- ورقة اعتراض على شيك صادرة من بنك (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ والمتضمنة تعذر قبول شيك رقم (٣٠٣٨) والمذيلة بختم وتوقيع بنك (...). ٣-شيك رقم (٣٠٣٩) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م لأمر المدعية بمبلغ (٤١,٥٦٢) احدى وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٤-ورقة اعتراض على شيك صادرة من بنك (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ والمتضمنة تعذر قبول شيك رقم (٣٠٣٩) والمذيلة بختم وتوقيع بنك (...). ٥-شيك رقم (٢٩٨٣) المسحوب على بنك (...)بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٨م لأمر المدعية بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٦-ورقة اعتراض على شيك صادرة من بنك (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ والمتضمنة تعذر قبول شيك رقم (٢٩٨٣) والمذيلة بختم وتوقيع بنك (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠١,٥٦٢) مائة وألف وخمسمائة واثنان وستون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد ثبت تبلغها عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وبما أن وكيل المدعية قد طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن تمثل قيمة توريد المدعية بضائع طبية للمدعى عليها، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه عدد (٣) شيكات مسحوبة على بنك (...) لأمر المدعية برقم (٣٠٣٨) و(٣٠٣٩) و(٢٩٨٣) والممهورة بتوقيع المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة، كما قدم عدد (٣) أوراق اعتراض صادرة لذات البنك لعدم كفاية الرصيد والممهورة بختم وتوقيع البنك، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠١,٥٦٢) مائة وواحد الفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.