حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430849888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430849888
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943213لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849888 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٣٢١٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (...) بثمن إجمالي قدره (٢١١,٧٥٨.٠٣) مائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة هلله سددت منه (١٤٦,٩٠٥.٥٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٨,٤٢٣) ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال تحل بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (٣,٩٧٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٢,٨١١) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وأحد عشر ريال تحل بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (٣٤,٦٧٣) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال تحل بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (٧,٧٦٢) سبعة آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريال تحل بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (٢,٥٨٥) ألفان وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال تحل بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها(٥,٢١٥) خمسة آلاف ومائتان وخمسة عشر ريال تحل بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (٢,٠٧٠) ألفان وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (٥,٩٥٠) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال تحل بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م ودفعة قدرها (٣,٩٧٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال تحل بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م، ودفعة قدرها(٥,٨٩٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال تحل بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٤,٣٤٧.٤٧) أربعة وثلاثين الف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريال وسبعة وأربعين هلله. ٢- مطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٥٣,٠٢١) ثلاثة وخمسون ألف وواحد وعشرون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالا وسبعة وتسعون هلله، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها ، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، لمالكها:(...) هوية رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالا وسبعة وتسعون هلله.