حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630139394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670059966/1446
رقم الحكم:4630139394
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670059966 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630139394 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٩٩٦٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها (مصباح برج لايت “١٠٠٠ في ٤” واط مع قضيب تأريض وكابل مع وعاء) بثمن إجمالي قدره (٧٦,٤٣٧.٣٥) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وسددت المدعى عليه: جزء منها والمبالغ حالة السداد هي (٦٢,٢٨٣.٥٣) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعة وخمسون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة وأتعاب محاماة قدرها (٦,٢٢٨.٠٠) ستة آلاف ومئتان وثمانية وعشرون ريال، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٦م ومبلغ قدره (٦٢,٢٨٣.٥٣) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وخمسون هللة، على أوراق المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأن هذه الجلسة تحضيرية بناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وافهمت الدائرة وكلاء الدعوى ان الدائرة مختصة بنظر الدعوى شكلا وموضوعا وبسؤال المدعية عن دعوى موكلته احال على صحيفة الدعوى المقدمة وان طلب موكلته ينحصر بما طلب فيها من طلبات وبينات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه: ذكر بانه لا يوجد لديه جواب ثم افهمته الدائرة بوجوب تقديم الجواب استناد للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية بالنظام ثم كررت عليه طلب الجواب فذكر بان جواب موكلته يتمثل بالتالي (اشارة الى دعوى المدعي: من ناحية التعامل صحيح ولكن المبلغ فهو غير صحيح حيث المبلغ المتبقي للمدعي هو ٥٩٠٩٢.٢٥ من ناحية طلب اتعاب المحاماة فلا يستحقه كون لم يرفق ما يثبت تكبدها للاتعاب )وباطلاع الدائرة بوكالة الحاضر تبين له حق الاقرار وحصر وكيل المدعية طلب موكلته بما اقر به وكيل المدعى عليه: مضاف لها اتعاب المحاماة ولصلاحية القضية للبت فيها رفعت الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعة وخمسون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة وأتعاب محاماة قدرها (٦,٢٢٨.٠٠) ستة آلاف ومئتان وثمانية وعشرون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه: المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بأن (المبلغ المتبقي للمدعية هو (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعة وخمسون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة) وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة التي أعطته الحق في الإقرار، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: ( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: ( ١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، وللبينات المقدمة ولإقرار وكيل المدعى عليه: بصحة الفواتير، وصحة التعامل، وصحة مبلغ المطالبة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها، . وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه: قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم كامل الأجرة، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولنص المادة (١٣٦) من نظام المعاملات المدنية التي جاء نصها ( يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.)، وحيث قدم العقد الذي يثبت لجوء موكلته للمحامي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٩,٠٩٢.٢٥) تسعة وخمسون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة ثانيًا: الزام المدعى عليه:/ شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٠٠٠)ستة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث