حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630178487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670186384/1446
رقم الحكم:4630178487
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186384 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630178487 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٦٣٨٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) عدد (١٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢١,١٠٢.٢٧) واحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٠٢.٢٧) واحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٠٢.٢٧) واحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة وبالإشارة لما ورد في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وترى المحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به استناداً لما تقدم، وأن طلبها حري بالإجابة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بــ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١,١٠٢.٢٧) واحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث