حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630110150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571455981/1445
رقم الحكم:4630110150
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455981 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630110150 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٩٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٥) (مواد غذائية خام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,٤١١.٣٤) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي و أربعة وثلاثون هللة سدد منه (١,٤١١.٠٠) ألف وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠.٣٤) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي و أربعة وثلاثون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات (...) الغذائية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمتضمن مبلغ وقدره (١٦,٤١١.٣٤) ستة عشر ألف وأربعمائة واحدى عشر ريالاً وأربعة وثلاثون هللة . ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليه وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد، وتشير الدائرة إلى المذكرة التي أرفقها المدعى عليه و التي تتضمن وجود تحويل لاحق على تاريخ مطابقة الرصيد وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك طلب مهله للرجوع لموكلته فأفهمته الدائرة بأن عليه إيداع جوابه خلال مدة خمسة أيام و للمدعى عليه مدة مماثله وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها وحيث دفع المدعى عليه بأنه قد سدد كامل المبالغ التي عليه للمدعية وقد أقر وكيل المدعية بذلك في مذكرته وذكر أنه يطلب أتعاب المحاماة وبعد اطلاع الدائرة القضائية على صحيفة الدعوى وما تقدم به المدعي تبين لها أن وكيل المدعية قد تقدم بطلب جديد وهو أتعاب المحاماة و لم يتقدم بإضافته عن طريق البوابة لذا فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بإرفاق طلبه عبر بوابة ناجز ولن تنظر الطلب إلا بقيده في النظام، وذلك إشارة لما ورد من وكالة الشؤون القضائية المشار فيه إلى تعميم الوزارة رقم ١٣/ت ٨٦٠٥ في ٥/ ٢/ ١٤٤٣هـ والمبني فيه على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في تاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ والقاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، والمنتهية بالتوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد عبر بوابة ناجز. وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠.٣٤) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي و أربعة وثلاثون هللة، وبما أن المدعية أقرت بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.