حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630131177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571491314/1445
رقم الحكم:4630131177
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491314 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630131177 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٣١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته المدعى عليها مركبة من نوع (...) موديل ٢٠٢٠ لوحة رقم ((...)) بأجرة يومية قدرها (٦٥) خمسة وستون ريال بعقد الكتروني رقم ((...))، واستلمت المدعى عليها المركبة بذات التاريخ، وبقيت لديها مدة (٣٧) سبعة وثلاثون يوماً، وأعادت المركبة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ هـ، ليصبح إجمالي الأجرة (٣٧) يوماً مضروباً بـ (٦٥) ريالاً يساوي مبلغاً قدره (٢,٤٠٥) ألفا وأربعة مائة وخمسة ريالات، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٥) ألفا وأربعة مائة وخمسة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ايجار المركبة. ٢- كشف مطابقة الحساب. ٣- عقد التأسيس. ٤- رخصة السير. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل من المدعى عليها رغم تبغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه ؟ أجاب قائلاً: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أجرة العين محل الدعوى المتبقية وقدرها إجمالاً (٢,٤٠٥) – ألفا وأربعة مائة وخمسة ريالات لا غير، وبسؤاله عن محل المنازعة ؟ أجاب قائلاً: بأنه يتعلق بعقد أجرة مركبة، ثم جرى سؤاله عن بينتهم وأسانيدهم في الدعوى؟ فأحال إلى المرفقات، ثم جرى من المحكمة سؤاله عن صفته هم بالدعوى حيث أن العقد مبرم بين مؤسسة (...)والدعوى مقامة من شركة (...)؟ فأجاب قائلاً: تحولنا إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثم قام بإرفاق إعلان التحول في المذكرة المشار إليها أعلاه، ثم جرى من المحكمة التحقق من اختصاصها بنظر النزاع ومن شروط انعقاد قبول الدعوى فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر، وبعرض الصلح على وكيل المدعية ؟ قرر قائلاً: إن المدعى عليها غائبة عن الجلسة ولا تريد دفع الثمن. وتشير المحكمة إلى أنها تطلب من وكيل المدعية إحضار مستند التحول مرفقاً به الشروط وهل انتقلت الالتزامات والحقوق إلى المؤسسة أم لا وذلك بإيداعها، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٢/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: بالإشارة لما طلبته المحكمة ما يثبت تحول المؤسسة إلى شركة وهل انتقلت الحقوق والالتزامات أم لا، عليه نجيب أنه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ جرى تحويل مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم (...) إلى شركة ذات مسئولية محدودة شركة شخص واحد بما لها وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية مع الاحتفاظ باسم السجل التجاري للمؤسسة . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٢/١٤٤٦ هـ وفيها: وذكر وكيل المدعية بأنه مالك ومدير الشركة المدعية، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٥) ألفا وأربعة مائة وخمسة ريالات، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في عقد ايجار المركبة، وكشف مطابقة الحساب، وعقد التأسيس، ورخصة السير. وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جوابها على الدعوى، وأن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (١٠) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: (١- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. ٢-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (١) في المادة رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٤٠٥) ألفا وأربعة مائة وخمسة ريالات، والله الموفق.