حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630091336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162849/1445
رقم الحكم:4630091336
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162849 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630091336 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم/ (...) سعودية الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفتها ممثلة نظامية عن المدعية بموجب ترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة رقم (...) وينتهي بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٦ه بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه: تضمنت: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢٧٢,٩٨٧.٠٠) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع. وطلبت في ختام صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المشار إليه آنفاُ. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضرت ممثلة المدعية المشار إليها أعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصرت المدعية وكالة بينات موكلتها وأدلتها بـالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى ، وحددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم الدائرة بتحديد دفوع المدعى عليه: ولا أدلته ولا بيناته ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضروه، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق صورة واضحة من المطابقة فطلب مهلة لذلك فأمهلتها خمسة أيام عمل اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، وعقبت وكيلة المدعية أن التوقيع المذيلة به مطابقة الرصيد المرفقة مع صحيفة الدعوى منسوب إلى المدعى عليه: وقد أرفقت ممثلة المدعية ما طلب منها إلى ملف الدعوى إلكترونياً بالطلب رقم (٤٥١١٩١٨٢٦٠) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفي جلسة يوم ٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت ممثلة المدعية المشار إليها آنفاً؛ في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني , ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها إضافة على ما سبق تقديمه ؟ فقررت الاكتفاء , ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم .ثم أجلت الدائرة بتشكيلها السابق النطق بالحكم لعدة جلسات وفي جلسة يوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضرت ممثلة المدعية المشار إليها آنفاً في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني. وقد قررت الدائرة النطق بالحكم. . وتشير الدائرة إلى أنها نطقت بالحكم في هذه الدعوى في يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه في المحكمة العامة بحائل وفقاً لتشكيلها المدون في محضر الضبط ثم تم نقل جميع دعاوى الدائرة إلى المحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦ه إنفاذاً لتشكيل المحاكم الصادر بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (١ /٢٤ /٤٥) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، مما أدى إلى تأخر صدور صك الحكم بسبب نقل القضايا قبل اعتماد صكوكها. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه: بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مئتان واثنان وسبعون ألفاً وتسع مئة وسبعة وثمانون (٢٩٢,٩٨٧) ريالاً .يمثل قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (مواد غذائية) قامت ببيعها على المدعى عليه: ولم تقم بسداد قيمتها. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعية قد استندت في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه: إلى: مصادقة المدعى عليه: بالختم العائدة إليها على صحة المديونية المترتبة في ذمته لصالح المدعية بمبلغ المطالبة كما هو موضح في كشف الحساب الصادر عن المدعية عن الفترة من ١ / ١١ / ٢٠٢٣م وحتى ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م. ، وبما أن المدعى عليه: قد تبلغت بمواعيد جلسات هذه الدعوى إلا أنه لم يحضر من يمثلها ولم يقدم للدائرة ما يبرر تخلفه، كما أنه لم يودع إجابته عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل إعمالاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبما التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لإثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.). وبما أن الأصل في المصادقة المقدمة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليه: كبينةٍ لدعواها أنه صادرةٌ ممن نسبت إليها ما لم تنكر صراحةً ما هو منسوب إليها فيها طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت على أنه: ( يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة صدر ممن تلقى عنه الحق)؛ ولما كانت المدعى عليه: قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعد الدائرة المدعى عليه: عاجزةً عن الإجابة وتقضي بإلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية –سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع لـــــــ/ شركة (...) الغذائية المحدودة –سجل تجاري رقم (...) - مبلغاً وقدره مئتان واثنان وسبعون ألفاً وتسع مئة وسبعة وثمانون (٢٧٢,٩٨٧) ريالاً. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .