حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630143327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670025625/1446
رقم الحكم:4630143327
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025625 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630143327 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٦٢٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/٠١/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوى، وقد أودع وكيل المدعي لائحة دعواه محررة في طلبات القضية ونصها: (١- بموجب عقد تأسيس رقم (٤٣٣١٩٨٤٩٦ وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٣ه) تكونت شركة ((...) التجارية المحدودة) سجل رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه) بين المدعي والمدعى عليه، ومركزها الرئيسي (...) وعدد حصصها (۲۷,۰۰۰) حصة متساوية، ونسبة الحصص من رأس المال: (١٠٠%) ورأس مالها (۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال) سبعة وعشرون مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، ورأس المال مسدد بالكامل، ومدتها (٢٠ سنة)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م. . مرفق ١- السجل التجاري. ٢ - وحيث أن نسبة مشاركة موكلي (المدعي) في الشركة تمثل (٧٥%) من رأس مالها؛ بعدد حصص قدره (٢٠,٢٥٠) حصة، بقيمة إجمالية قدرها (۲۰,۲٥۰,۰۰۰) ریال عشرون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، ونسبة المدعى عليه في الشركة تمثل (٢٥%) من رأس مالها؛ بعدد حصص قدره: (٦,٧٥٠) حصة، بقيمة إجمالية قدرها: (٦,٧٥٠,٠٠٠) ريال ستة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال. مرفق ۲- عقد التأسيس. ٣- وحيث أن موكلي المدعي والمدعى عليه كلاهما معينان (مدراء للشركة) بموجب المادة (الحادية عشرة) من عقد التأسيس. ٤- أسباب طلب عزل المدعى عليه كمدير للشركة: حيث قام المدعى عليه بسحب مبالغ مالية من حساب الشركة مستوليا عليه لنفسه دون وجه حق؛ وقد بلغ مجموع ما قام المدعى عليه بسحبه من أموال مبلغ وقدره (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰) ریال اثنان مليون ومائتا ألف ريال؛ وبمطالبته وديا بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك ولم يقم بإرجاعه حتى الآن؛ وكانت تلك السحوبات على النحو التالي: أ/ قام المدعى عليه بسحب مبلغ (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰) ريال مليون وثلاثمائة ألف ريال من حساب الشركة رقم (...) لحسابه الخاص بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٤م. مرفق ٣- إيصال تحويل المبلغ. ب/ كما قام المدعى عليه بسحب مبلغ (۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰) ريال تسعمائة ألف ريال من حساب الشركة رقم:(...) لحسابه الخاص بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م. مرفق ٤ - إيصال تحويل المبلغ. وحيث أن واقعة استيلاء المدعى عليه على أموال الشركة ثابتة بحقه بالمستندات الرسمية؛ ولما كانت الشركة ذمة مالية مستقلة عن أصحابها، ولا يجوز سحب أموالها دونما حق؛ كما أن مصلحة الشركة والشركاء في بقاء أموالها في حوزتها؛ وخروج الأموال عنها ينافي تحقق مصالحها وبلوغ مقاصدها في إنشاء كيانها؛ كما أن ما قام به المدعى عليه ينافي استمراريتها ويضر بمصالحها ومصالح الشركاء؛ كما أن المدعى عليه خان الثقة التي وضعها فيه الشركاء والصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس؛ وبالتالي أصبح غير مؤتمن على أموال الشركة؛ وبات استمراره في إدارة الشركة على هذا النحو أمر مستحيل لمخالفته الصلاحيات الممنوحة له واستيلائه على أموال الشركة. ٦- كما أن ما قام به المدعى عليه يعد جريمة استيلاء على أموال الشركة دون وجه حق بالمخالفة لنص المادة (٢٦٠ / ب) من نظام الشركات ونصها: دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (۳) سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥,۰۰۰,۰۰۰) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو محاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وحيث إن الدعوى مستوفية لشرائطها النظامية استنادا لنص المادة (١٦٤ / ٢) من نظام الشركات: ٢ - يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين؛ وحيث أن الثابت أن موكلي المدعى عليه يمتلك (٧٥%) من إجمالي رأس مال الشركة، وبالتالي يحق له المطالبة بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة لما ذكرناه من أسباب. وبناء على ما سبق ولما يراه أصحاب الفضيلة يحفظهم الله نطلب: ١- الحكم بعزل المدعى عليه (...) من منصبه كمدير لشركة ((...) التجارية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه مع احتفاظنا بكامل الحق في الرجوع عليه بالتعويض ورد ما استولى عليه. ، وقدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى في هذه الجلسة، والمتضمن ما نصه: أولاً: ما ذكره المدعي في أولاً بصفته مدير الشركة صحيح ولكن ما ذكره في أن المدعى عليه مدير غير صحيح؛ بل أن المدعى عليه رئيس مديرين الشركة حسب ما ورد في المادة الحادية عشر من عقد التأسيس (مرفق ۱) وما تم ذكره من نوعية الشركة أنها ذات مسؤولية محدودة فهو صحيح أيضاً، ولكن ما تم ذكره في حصص رأس مال الشركة غير صحيح؛ حيث أن المدير المدعي لم يقم بإيداع حصته من رأس مال الشركة المقرر نظاماً والوارد في المادة الثالثة عشر من نظام الشركات مقرونة مع المادة الخامسة عشر من نفس النظام، ونصها: إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة فللشركة تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصته كالحق في حصته من رأس مال الشركة. ومع ذلك يتحصل على أرباحه سنوياً من رأس مالي الخاص في الشركة وإعمالاً لحسن النوايا بين الشركاء لم أتخذ أي إجراء ضده. ثانياً: المبالغ التي تم سحبها عبارة عن جزء من أرباح عام ۲۰۲۲ وعام ۲۰۲۳، وبالمقابل تم توزيع الأرباح بين المدعي والمدعى عليه حسب النسب المذكورة في عقد التأسيس من كيفية توزيع الأرباح مع العلم أنه لم تكن هناك جمعية عمومية للشركة فكانت آلية توزيع الأرباح باتفاق الشركاء في الشركة، فهو أيضاً مدير بنفس الصلاحيات، حيث أن السحب كان بتاريخ: ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٤م، أي قبل خمسة أشهر وبموافقته كمدير عند توزيع الأرباح وهو يعلم ذلك وليس كما يزعم المدعي في دعواه أن سحب كامل المبلغ كان بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م، وهذا إن دل يدل على سوء نية المدعي والإضرار بمصلحة الشركة ولا يخفى على علم فضيلتكم أن المدير العام وبصفته الوظيفية هو الذي يقرر ويوافق على توزيع وسحب الأرباح. ثالثاً: أن رئيس المديرين المدعى عليه هو مؤسس الشركة ابتداءً والمدعي داخل معه كشريك في الشركة؛ حيث أن رئيس المديرين المدعى عليه هو أحرص الأشخاص بمصلحة الشركة لأنه هو الذي قام بتأسيسها قبل الاندماج مع شركة المدعى عليه شركة (...) وبعد الاندماج تحول اسمها لشركة (...) مع الإِشارة إلى أن المدير المدعي لم يقم بسداد حصته من رأس مال الشركة إلى تاريخ اليوم. رابعا: أنه تم إخطار المدير المدعي عدة إخطارات (مرفق ۲) من قبل رئيس مديرين الشركة المدعى عليه لإعداد القوائم المالية والميزانية السنوية للشركة ولكنه لم يستجيب، ويرجع السبب في ذلك أن لديه فروقات في ما يتم إيداعه في البنوك من مبيعات وما يتم تحويله لحسابه الشخصي كاش أو يخفيه، وقد اتضح ذلك عند الاطلاع على إقرار هيئة الزكاة والضريبة، وجدنا أن مبيعات عام ۲۰۲۲ مبلغ وقدره: (١٣٧٥١٢٩٣٤) ريال، وحيث أن الثابت بالتعاملات البنكية أن هناك فرق في المبيعات بمبلغ وقدره (۳۸) مليون ريال، وهي بحوزة المدعي حسب إقرار الزكاة والضريبة، وأيضاً في عام ۲۰۲۳ توجد فروقات باهضة من إجمالي المبيعات وما تم إيداعه لدى البنوك، وكل ما يقصده المدعي من ذلك الإضرار بالشركة وتحقيق مصلحة شخصية له، والدليل على ذلك أنه تم تعيينه مدير في شركة أخرى تقوم بنفس النشاط التجاري ولا يخفى على فضيلتكم أن ما قام به المدعي مخالف نظاماً، مرفق لكم السجل التجاري للشركة المعين بها مدير للإضرار بالشركة والمساس بمصالحها مرفق (۳). خامساً: المدير المدعي استلم في هذه الفترة كل أرباحه السنوية المقررة له حسب عقد التأسيس المرفق بملفات القضية، علماً بأنه لم يودع رأس المال. ومن كل ما تقدم إيضاحه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل رئيس مجلس المديرين المدعى عليه منها. ، وطلب وكيل المدعي الاطلاع على ما ورد فيها والرد عن ذلك في الجلسة القادمة، فأفهمته الدائرة بأن يعقب عما ذكره وكيل المدعى عليه خلال سبعة أيام، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه، وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٦ه حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية برقم: (...)وتاريخ: ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ الصادرة من الموثقين، كما حضر مدير الشركة (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى الأخرى رقم: (٤٦٧٠٠٢٥٦٢٦) المقامة من الشركة المدعية، وأنه بإمكانه بعد الحكم في الدعوى المشار إليها التقدم بهذه الدعوى، فطلب مدير الشركة المدعية التنازل عن هذه الدعوى، على أن يقوم برفعها مجددًا بعد الحكم في القضية رقم: (٤٦٧٠٠٢٥٦٢٦)، ولكون القضية صالحة للفصل فيها؛ فقد قررت الدائرة النطق بالحكم؛ استنادًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان ممثل المدعية قرر إثبات ترك وتنازل المدعية عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث