حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630145563

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571442815/1445
رقم الحكم:4630145563
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442815 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630145563 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٨١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مجموعة من المواد كهربائية) عدد (١٤٠٣) (مواد كهربائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٦٥٠.٥٠) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وخمسون هللةً سدد منه مبلغ قدره (٨٧,٠٢٤.٥٠) سبعة وثمانون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً و خمسون هللةً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أمر شراء يتبعها إصدار فاتورة ومحضر تسليم) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء - الفواتير - مطابقة الرصيد - محضر التسليم). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٤١,٦٢٦) واحداً وأربعون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م بإجمالي مبلغ قدره (٤٢,٩٨٩.٩٣) أثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م بإجمالي مبلغ قدره (٤٢,٩٨٩.٩٣) أثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في أمر الشراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بتوقيعها. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم الأطراف وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ وفيها: حضر المدعى عليه وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن حصر دعوى موكلته أفاد: بأنه يحصر طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٤١,٦٢٦) واحداً وأربعون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً بموجب مطابقة الرصيد وكشف الحساب و أمر الشراء والفواتير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٤١,٦٢٦) واحداً وأربعون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً، وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في ( محرر عادي متمثل في كشف حساب وأمر الشراء والفواتير ومطابقة الرصيد بختم المدعى عليها) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤١,٦٢٦) واحداً وأربعون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث