حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430839640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470863813/1444
رقم الحكم:4430839640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470863813 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430839640 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٣٨١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات المقاهي والمطاعم) بثمن إجمالي قدره (١٢,٥٧٢) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال سددت منه (٤,٠٦٨.٥٠) أربعة آلاف وثمانية وستون ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨,٥٠٣.٥٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة ريال و خمسون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٠٣.٥٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة ريال و خمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالاجل المؤرخ في ٠١/١٠/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨,٥٠٣.٥٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة ريال و خمسون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٠٣.٥٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة ريال و خمسون هلله. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها أمن ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي طلب فتح حساب بالأجل المؤرخ في ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢٠م إضافة إلى كشف حساب يوضح المديونية المستحقة على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨,٥٠٣.٥٠) ثمانية الاف وخمسمائة وثلاث ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.