حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430788200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336044/1444
رقم الحكم:4430788200
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336044 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430788200 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٠٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، تقريباً، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وأخشاب وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤ م، بثمن إجمالي قدره (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومئتان وستة وستون ألف ومئتان وخمسة ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومئتان وستة وستون ألف ومئتان وخمسة ريال سعودي، ٢/ التعويض بمبلغ قدره (١٥٢،٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألف ريال سعودي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة المثبت بياناتهم في محضر الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تعذر عليه الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها وطلب إضافته ممثلا للمدعى عليها وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مختصر جوابه أجاب بقوله: أن القضية سبق الفصل فيها حيث قدم المدعي في القضية السابقة مصادقة الرصيد المرفقة في هذه الدعوى وقد تم الحكم بها ضمن الإقرار من طرفنا في القضية السابقة، عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لسبق الفصل فيها هكذا أجاب. وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت: أن مطابقة الرصيد في قضيتنا هذه مختلفة عن مطابقة الرصيد في القضية التي سبق الفصل فيها والمطالبة الأصلية في الدعوى السابقة كانت (٤،٤٠٦،٠٥٦) ريال، وأقرت المدعى عليها بمبلغ (٣،١٢١،٠٨١.٥٠) ريال، وبعد إقرارها بهذا المبلغ حصرت موكلتي دعواها بما أقرت به المدعى عليها وطلبت حفظ حقها بالمطالبة بباقي المبلغ هكذا أجابت، وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بإرفاق مطابقة الرصيد المذكورة في القضية السابقة ففهمت ذلك واستعدت به، وبسؤالها هل مطابقة الرصيد المرفقة في هذه القضية هي داخلة في مطابقة الرصيد في القضية الأولى بقيمة (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال، أجابت بقولها أطلب مهلة للرجوع لموكلي والتأكد من ذلك. عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين برقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، وبسؤال وكيل المدعية هل مطابقة الرصيد المرفقة في هذه القضية هي داخلة في مطابقة الرصيد في القضية الأولى بقيمة (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال أجاب قائلاً: لا غير داخلة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعية ومطابقة الرصيد في هذه القضية داخلة في مطابقة الرصيد في القضية الأولى بقيمة (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال، والذي يدل على ذلك أن تاريخ توقيع مطابقة الرصيد بقيمة (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال كان بتاريخ ٠٦ / ١٢ / ٢٠١٥ م، بينما تاريخ التوقيع على مطابقة الرصيد المقدمة في هذه القضية كان بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٥ م، فتكون مطابقة الرصيد بقيمة (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال ناسخة لما قبلها من مطابقات هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: لدى المدعى عليها حسابين لموكلتي حساب لمشاريع جدة وحساب لمشاريع الرياض والمصادقتين صدرتا من المحاسب القانوني بنفس اليوم وهو ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، ووقعت من الشركة المدعى عليها بفارق يوم واحد هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: غير صحيح وهي مطابقة رصيد واحدة للشركة صادرة من إدارة مركزية من محاسب واحد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيان بأوامر الشراء في القضية الأولى وفي هذه القضية فأجاب قائلاً: مستعد بتقديمها وأطلب مهلة لذلك هكذا قرر، ثم جرى إفهامه بأن عليه تقديمها عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسالها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة ...، كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه عنها خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) وتشير إلى تشكيلها الجديد المدون بمحضر الجلسة، وقد جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما طلب من الشركة موكلتها في الجلسة الماضية فأجابت قائلة ما زالت موكلتي تبحث عن أوامر الشراء في أرشيفها ولم نتمكن من احضارها في هذه الجلسة ونطلب مهلة لذلك هكذا أجابت فجرى إفهامها بأن عليها تقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة والمدونة بياناتهم بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن إرفاقها لأوامر الشراء التي استمهلوا لأجلها؟ أجابت قائلة: قمت بإرسالها على بريد الدائرة ولم يمكنني إرفاقها في النظام وقمت بإرفاق صورة الإشكالية في الرسالة هكذا أجابت، ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم جوابه عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تنيةق فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة ومشاركة نسخة من البريد مع الطرف الآخر خلال مدة عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما جرى إفهام المدعية وكالة بأن عليها تقديم جوابها بذات الآلية، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة ومرفق بها وكالة مقدمها، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرات عبر البريد إرفاق نسخة منها بملف القضية وقررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بناءً على توجيه الدائرة الموقرة بتقديم الجواب على أوامر الشراء المرفقة من المدعية، فإننا نجيب بالتالي: نفيد فضيلتكم، بأنه تم عرض أوامر الشراء على موكلتي، وأفادت بإنكارها صحة التواقيع في أوامر الشراء، كما أنه يوجد بعض المستندات غير موقعة من قِبل موكلتي، كما تطلب من المدعية إن كانت تدعي صحة أوامر الشراء، إرفاق سندات الاستلام التي تأكد أداء الخدمة وتوريد المواد حسب طلبات الشراء المرفقة، كما نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي تتمسك بدفعها السابق بأن المستخلص النهائي والمعتمد هو المستخلص بقيمة (٦،٦٨٥،٤٦٩) ستة مليون وست مائة وخمسة وثمانون ألف وأربع مائة وتسع وستون ريال، والتي سبق أن حكم فيها في دعوى أخرى، وفق ما هو موضح لفضيلتكم سابقاً، بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية أوامر الشراء المتعلقة بموضوع دعواها وإرفاقها في ملف القضية، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها الجواب عنها عبر الطلب المقيد برقم (٤٤١٠٤٠٣٨٨١) في ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، وبعرضه على وكيلة المدعية بعثت عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (أفيد فضيلتكم أن ما ورد في جواب المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن المستخلصين لهم نفس التاريخ وكل مطابقة رصيد تخص توريد لفرع مختلف عن الآخر، علماً بأن المصادقة الأولى تخص فرع المدعى عليها بمدينة (...)والمصادقة محل هذه الدعوى تخص فرع المدعى عليها في مدينة (...)، حيث أن المصادقة الأولى التي بقيمة (٦،٦٨٥،٤٦٩) ستة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة وستون ريال، لم يحكم لموكلي بكامل مستحقاته فقد أقر المدعى عليه بجزء من المبلغ فقط وعليه حصرنا مطالبتنا بما أقر به بتلك الدعوى فيما يخص المصادقة الأولى، الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومئتان وستة وستون ألف ومئتان وخمسون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٢،٠٠٠) مئة واثنان وخمسون ألف) ا.هـ ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن بينتها على وجود أكثر من حساب في التعامل مع المدعى عليها؟ فطلبت مهلة لذلك، كما جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن تعلق أوامر الشراء المقدمة من وكيلة المدعية في مشاريع مدينة (...)بالمصادقة المقدمة في القضية السابقة ؟ فطلبت مهلة لذلك، وفي تاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بناء على توجيه الدائرة الموقرة بتقديم الجواب على الأسئلة الموجهة لنا في الجلسة الماضية، فإننا نجيب فضيلتكم بالتالي: ١/ إن إنكار موكلتي لأوامر الشراء ليس من باب إنكار أصلها كمستند، بل إنكارها بأنها ليست حجة ودليل على استحقاق المطالبة، ٢/ نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لديها مشاريع عديدة في مدينة (...)، لكنها لا تعلم هل وردت لها المدعية لهذه المشاريع، وفي حال أن المدعى أجاب بأنه قد تم التوريد لموكلتي فهو مطالب بتقديم سندات التوريد التي تثبت ذلك، ٣/ فيما يخص التواقيع فبالرجوع لموكلتنا، أفادت بأن التواقيع صحيحة لكن أوامر الشراء ليست متضمنة لختم الشركة، وقد جرت العادة عند موكلتي أن التوقيع لابد أن يصاحبه الختم لاعتماد المستند، علاوة على ذلك يوجد أوامر شراء مرفقة من المدعية لا تتضمن توقيع موكلتي أساساً فهي عبارة عن أوامر شراء لا يوجد فيها ما يثبت استحقاقها، وأما الفواتير الموقعة فهي غير مصاحبة لختم موكلتي، مع تحفظ موكلتي على إنكارها أن المطالبة لا تثبت بموجب أمر الشراء، ٤/ نفيد فضيلتكم أنه بالرجوع لموكلتنا أفادت بأن الاستحقاق يكون على النحو التالي: ١/ في حال وجود فاتورة موقعة ومختومة فإنه يكون مستحق للمطالبة، ٢/ في حال أن الفاتورة موقعة غير مختومة، فإنه يطلب سند التوريد الموقع والمختوم للاعتماد، ٣/ في حال أن سند التوريد موقع غير مختوم، فإنه يطلب أمر الشراء الموقع والمختوم للاعتماد، ٤/ في حال أن أمر الشراء موقع غير مختوم، فإنه يرجع للعقد، ونفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يقدم الفواتير ولا سندات التوريد، وأوامر الشراء المرفقة ليست مختومة وبعضها لا يتضمن توقيع موكلتي أساسا، بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم في حال أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاق المطالبة فواتير وسندات التوريد فإن دعواه حري بردها ا.ه وفي تاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بناءً على توجيه الدائرة الموقرة بتقديم الجواب على أوامر الشراء المرفقة من المدعية هل هي داخلة من ضمن مصادقة الرصيد أم لا، فإننا نجيب بالتالي:نفيد فضيلتكم، بأن موكلتنا تنكر صحة أوامر الشراء المقدمة من المدعية، ولا يمكن تحديد هل أوامر الشراء داخلة في مصادقة الرصيد أو لا، كما أن الرصيد مربوط بالفواتير وليس بأوامر الشراء، وتقديم المدعية لأوامر الشراء لا يعد دليلاً على استحقاق المطالبة دون تقديم ما يعضد هذه الأوامر بسندات الاستلام التي تأكد أداء الخدمة وتوريد المواد حسب طلبات الشراء المرفقة، بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل الشركة المدعية (....) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله ؟ فأجاب قائلا: أني لم لا أعلم بطلب البينة من موكلتي على اثبات وجود أكثر من حساب في التعامل مع المدعى عليها هكذا أجاب ثم جرى إفهام المدعي وكالة أن هذا العذر غير مقبول لدى الدائرة وأن عليه الالتزام بما تطلبه الدائرة ففهم ذلك واستعد به، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل أوامر الشراء مزورة على موكلتك ؟ وهل لدى موكلتك مشروع في مدينة (...)تورد له الشركة المدعية ؟ وإن لم تكن أوامر الشراء المقدمة مزورة فهل التوقيعات المدونة في أوامر الشراء موقعة ممن يمثل الشركة موكلتك ؟ فأجاب قائلا: أني أطلب مهلة للإجابة هكذا أجاب عليه قررت الدائرة بأن على الطرفين الحاضرين تقديم ما طلب منهما في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات الإلكترونية، وفي تاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بناء على توجيه الدائرة الموقرة بتقديم الجواب على الأسئلة الموجهة لنا في الجلسة الماضية، فإننا نجيب فضيلتكم بالتالي: ١/ إن إنكار موكلتي لأوامر الشراء ليس من باب إنكار أصلها كمستند، بل إنكارها بأنها ليست حجة ودليل على استحقاق المطالبة، ٢/ نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لديها مشاريع عديدة في مدينة (...)، لكنها لا تعلم هل وردت لها المدعية لهذه المشاريع، وفي حال أن المدعي أجاب بأنه قد تم التوريد لموكلتي فهو مطالب بتقديم سندات التوريد التي تثبت ذلك، ٣/ فيما يخص التواقيع فبالرجوع لموكلتنا، أفادت بأن التواقيع صحيحة لكن أوامر الشراء ليست متضمنة لختم الشركة، وقد جرت العادة عند موكلتي أن التوقيع لابد أن يصاحبه الختم لاعتماد المستند، علاوة على ذلك يوجد أوامر شراء مرفقة من المدعية لا تتضمن توقيع موكلتي أساساً فهي عبارة عن أوامر شراء لا يوجد فيها ما يثبت استحقاقها، وأما الفواتير الموقعة فهي غير مصاحبة لختم موكلتي، مع تحفظ موكلتي على إنكارها أن المطالبة لا تثبت بموجب أمر الشراء، ٤/ نفيد فضيلتكم أنه بالرجوع لموكلتنا أفادت بأن الاستحقاق يكون على النحو التالي: ١/ في حال وجود فاتورة موقعة ومختومة فإنه يكون مستحق للمطالبة، ٢/ في حال أن الفاتورة موقعة غير مختومة، فإنه يطلب سند التوريد الموقع والمختوم للاعتماد، ٣/ في حال أن سند التوريد موقع غير مختوم، فإنه يطلب أمر الشراء الموقع والمختوم للاعتماد، ٤/ في حال أن أمر الشراء موقع غير مختوم، فإنه يرجع للعقد، ونفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يقدم الفواتير ولا سندات التوريد وأوامر الشراء المرفقة ليست مختومة وبعضها لا يتضمن توقيع موكلتي أساساً، بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم في حال أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاق المطالبة فواتير وسندات التوريد فإن دعواه حري بردها ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل الشركة المدعية سلمان الطيار وحضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة ما طلب منه في الجلسة الماضية بمذكرة جوابية بمرفقات القضية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت قائلة: أني لم أستطع التقديم عبر طلبات القضية، وقدمت صباح اليوم تقريرا محاسبيا يفيد بأن تعامل موكلتي مع الشركة المدعى عليها على حسابين وليس حسابا واحدا هكذا أجاب فجرى افهامها بأن التأخر في تقديم المستندات والإجابات المطلوبة من الدائرة أمر متكرر من الشركة موكلتك وعليها الالتزام بما تطلبه الدائرة في المدد المحددة ففهمت ذلك واستعدت به وقررت الدائرة بأن على المدعى عليه وكالة تقديم جوابه عما قدمته المدعية وكالة في مدة خمسة أيام ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بناءً على توجيه الدائرة الموقرة بتقديم الجواب على التقرير المرفق من المدعية وهل التعامل كان على حساب واحد أم حسابان، فإننا نجيب فضيلتكم بالتالي: إن التقرير المحاسبي المقدم معد من طرف واحد وهو المدعية ولا يعتد به ولم يقم على أساس صحيح وموكلتي ترفضه جملة وتفصيلاً ولا تقر به، كما أن موكلتي كانت على تعامل مع المدعية بحساب واحد فقط وهو حساب الرياض، وعلى المدعية إرفاق ما يثبت من مستندات داعمة للرصيد المنقول من فرع جدة، كما أن موكلتي تطلب من المدعية إرفاق ما يثبت استحقاق المطالبة بفواتير معتمدة وسندات استلام، كما نشير لفضيلتكم بأن التقرير مقتصر على المدعية ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر كما أشار لذلك التقرير، بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابه عن التقرير المحاسبي المقدم من المدعية وكالة عبر طلبات القضية بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة الخبير المحاسبي فأجابت قائلة: أن موكلتي تطلب أن تكون قيمة الخبير مناصفة بين الطرفين ويتحملها الخاسر هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أن موكلتي ليست مستعدة بدفع نصف قيمة الخبير هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعية وكالة إذا لا مانع لموكلتي من دفع كامل قيمة أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية هكذا أجابت، وعليه فقد قررت الدائرة بأن على المدعية وكالة تقديم جميع المستندات المثبتة لمطابقة الرصيد المقدمة في هذه الدعوى وذلك من (أوامر الشراء، والفواتير) وغيرها من المستندات عبر طلبات القضية في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية على أن تتحمل كامل قيمة الخبرة الشركة المدعية ويتحملها الخاسر في نهاية القضية ونطاق الخبرة كالآتي: (إفادة الدائرة هل مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية بالقضية رقم (٧٢٢٠) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، بقيمة (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال، وتاريخ توقيعها من المدعى عليها ٠٦ / ١٢ / ٢٠١٥ م ناسخة لمطابقة الرصيد المقدمة من الشركة المدعية في هذه القضية بمبلغ قدره (١,٢٦٦,٢٠٥) وتوقيع الشركة المدعى عليها كان بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٥ م، وذلك بعد النظر في المستندات المقدمة من المدعية من (أوامر الشراء و الفواتير و غيرها من المستندات) وهل التعامل بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها على حساب واحد أم حسابين ؟) ا. هـ، ورفعت الجلسة لحين ورود إفادة الخبير، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ ونظرًا لعدم ورود تقرير الخبير، قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. ثم أقفل المحضر، وفي تاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ صدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه: أولاً: نطاق العمل: بناء على قرار فضيلتكم بتعييننا نحن مكتب فهد الشهري محاسبون ومراجعون قانونيون كخبير محاسبي (مرفق ۱)، للقضية رقم (٤٣٩٣٣٦٠٤٤) للتحقق من صحة استحقاق المدعية شركة أبناء مقبل بن عبد الرحمن صالح الخلف التجارية للمبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومائتان وستة وستون ألف ومائتان وخمسة ريال فقط لا غير، محل الدعوى من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة لقد قمنا بارتباطنا طبقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (٤٤٠٠) (المحدث) المعتمد في (...) والمطبق على ارتباطات الإجراءات المتفق عليها، وعليه نؤكد أن أطراف القضية وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية (...)هم المستفيدون من التقرير وعن مدى كفاية الإجراءات المتفق عليها وأن الإجراءات المنفذة في التقرير هي تلك المتفق عليها، إن الغرض من تنفيذ هذه الإجراءات هو التحقق من صحة استحقاق المدعية شركة أبناء (...) التجارية للمبلغ محل الدعوى من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة الناتجة عن أعمال توريد من المدعى إلى المدعى عليه مواد بناء وأخشاب، ثانياً: دراسة العلاقة بين الطرفين: تم التواصل مع ممثل المدعي وتم التواصل مع ممثل المدعى عليها وذلك لمعرفة علاقة المدعية شركة أبناء (...) التجارية مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة، ولم نحصل على استجابة من المدعى عليها حيث لم نتمكن من الحصول على أي مستندات أو فواتير أو أي طلبات أخرى، وبدراسة العلاقة بين أطراف الدعوى تبين لنا أن المدعية شركة أبناء (...) التجارية قامت بتقديم أعمال توريد مواد بناء وأخشاب للمدعى عليها شركة (...) على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) بالسداد بناء على الفواتير المرفوعة من قبل المدعية شركة أبناء (...) التجارية، ونتج عن هذا التعامل وجود نزاع بين أطراف الدعوى في المبالغ المستحقة للمدعي شركة أبناء (...) التجارية حيث يطالب المدعي بمبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومائتان وستة وستون ألف ومائتان وخمسة ريال، فقط لا غير، بناء على مصادقة الحساب فرع (...) (مرفق ۲) الموقعة من المدعى عليها شركة (...) ، ثالثا: المستندات المقدمة من أطراف الدعوى: أ/ المستندات المقدمة من المدعي شركة (...) التجارية كشف حساب مفصل للفرعين (...) ) (مرفق ۳)، كشف حساب مجمع للفرعين (...) (مرفق ٤)، مصادقة فرع (...) (مرفق ٥)، مذكرة توضيحية (مرفق ٦)، ب/ المستندات المقدمة من المدعى عليها (...) : مذكرة توضيحية (مرفق ٧)، رابعا: الإجراءات والاستنتاجات التي تم التوصل اليها بعد دراسة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى: أ/ دراسة المصادقات: بدراسة المصادقات المرفوعة من المدعية شركة أبناء (...) وعددها (۲) مصادقات، على النحو التالي: مصادقة الرصيد فرع مدينة (...) بمبلغ (٦،٦٨٥،٤٦٩) ستة مليون وستمائة وخمسة وثمانون وأربعمائة وتسعة وستون ريال، فقط لا غير، حتى تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، مصادقة الرصيد فرع مدينة (...) بمبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومائتان وستة وستون ومائتان وخمسة ريال، فقط لا غير، حتى تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، إجمالي مبلغ مصادقات (...) بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥ م، هو (٧،٩٥١،٦٧٤) سبعة مليون وتسعمائة وواحد وخمسون وستمائة وأربعه وسبعون ريال فقط لا غير، ب/ كشوفات الحساب: بدراسة كشف الحساب المجمع للفرعين ((...) ) المرسلة من المدعي فقد تطابق كشف الحساب المرسل من المدعي مع المصادقات الموقعة من المدعى عليها حيث إن رصيد كشف الحساب بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٥ م، للفرعين هو (٧،٩٥١،٦٧٤) سبعة مليون وتسعمائة وواحد وخمسون وستمائة وأربعة وسبعون ريال فقط لا غير، وانتهى رصيد كشف الحساب بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م، بين طرفي الدعوى برصيد (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) أربعة مليون واربعمائة وستة الاف وستة وخمسون ريال وخمسون هللة فقط لا غير، ج/ تفاصيل الرصيد بين طرفي الدعوى بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م، إجمالي الرصيد المستحق للمدعي بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م، هو برصيد (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) أربعة مليون واربعمائة وستة الاف وستة وخمسون ريال وخمسون هللة فقط لا غير، ويتكون من: مبالغ مستحقة للمدعي عن التعامل مع المدعى عليها (فرع (...) ) مبلغ (۳،۱۳٩،٨٥١,٥) ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون وخمسة هللات، مبالغ مستحقة للمدعي عن التعامل مع المدعى عليها (فرع (...) ) مبلغ (١،٢٦٦،٦٠٥) مليون ومائتان وستة وستون ألف ومائتان وخمسة ريال فقط لا غير، د/ إشارة إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر بمدينة (...) في قضية رقم (٧٧٢٠) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، نود الإشارة إلى أن المدعي حكم له بجزء من المبلغ المستحق بناء على صك الحكم (مرفق) حيث تبلغ إجمالي المبالغ المستحقة له عن الفرعين هو (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) أربعة مليون واربعمائة وستة الاف وستة وخمسون ريال وخمسون هللة فقط لا غير، وحكم للمدعي بمبلغ (٣،١٢١،٦٨١,٥) ثلاثة ملايين ومائة وواحد عشرون وستمائة وواحد وثمانون ريال وخمسون هللة، خامسا: استنتاج الخبير: ١/ أن التعامل بين طرفي الدعوى كان على حسابين منفصلين (حساب الفرع (...) ، وحساب الفرع (...) )، ٢/ توجد مصادقتين منفصلتين لكل فرع، ٣/ إجمالي المبالغ للمدعي هي (٤،٤٠٦،٠٥٦,٥) أربعة مليون واربعمائة وسته ألف وستة وخمسون ريال وخمسون هللة، فقط لا غير استلام منها المدعي بناء على الحكم السابق رقم (٧٧٢٠) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ، مبلغ (٣،١٢١،٦٨١,٥) ثلاثة ملايين ومائة وواحد عشرون وستمائة وواحد وثمانون ريال, وخمسون هللة، ٤/ إجمالي المبلغ المستحق حاليا للمدعي بناء على مطالبته ومبلغ (١،٢٦٦،٢٠٥) مليون ومائتان وستة وستون ومئتان وخمسة ريال، فقط لا غير، ٥/ يوجد مبلغ (۱۸،۱٦٩,٥) ريال، مستحقة للمدعي وقد تمت تسويها وهذي عمليات محاسبية طبيعية تمت في العرف المحاسبي ولا يطالب بها ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم ((...) ) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...) )، وأفادت وكيلة المدعية بأنه صدر تقرير الخبير النهائي في يوم الجمعة الماضية الموافق ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وتم إتاحة الرد على التقرير لمده خمسة أيام، ولم نقدم رد لموافقتنا لما انتهى إليه الخبير، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل اطلعتم على التقرير النهائي للخبير فأجاب بأنه تم الاطلاع عليه يوم الأحد الماضي وقمت بالتواصل مع موكلتي المدعى عليها ولم يزودوني بالرد ولذلك لم أتقدم بتقديم الملاحظات على التقرير، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم المستندات والاوراق التي لدى موكلته للخبير قبل إصدار تقريره ؟ فأجاب بأن الخبير تواصل معنا في بداية إعداده للتقرير لتزويده بالمستندات إلا أن موكلتي لم تزودني بالمستندات التي لديها هكذا أجاب، ثم أكدت وكيله المدعية على طلبها في هذه الدعوى وهو طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١،٢٦٦،٢٠٥) ريال، وإلزامها بدفع مبلغ أتعاب الخبير (٣٦،٨٠٠) ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٥٢،٠٠٠) ريال أتعاب للتقاضي، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية كطرف مورِّد تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها كطرف مستورد بسداد باقي المستحقات المالية الناشئة من التعامل بينهما في عقد التوريد حسب تفصيل المطالبة الوارد في دعواها، وتستند على ما تدعي به بخطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٣١/١٠/٢٠١٥م والمعتمد بتوقيع المدعى عليها في تاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٥م، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة التعامل في التوريد مع المدعية وتنكر استحقاق المدعية لما تطالب به وتدفع بأن خطاب مطابقة الرصيد المقدم في هذه القضية منسوخ بخطاب مطابقة الرصيد المقدم في القضية رقم (٧٢٢٠) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه المحكوم فيها بحكم نهائي، ولأن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية وفقاً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات وذلك لإفادة الدائرة هل خطاب مطابقة الرصيد المقدم من المدعية بالقضية رقم (٧٢٢٠) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه بقيمة (٦،٦٨٥،٤٩٦) ريال وتاريخ توقيعها من المدعى عليها في ٠٦/١٢/٢٠١٥م ناسخة لخطاب مطابقة الرصيد المقدم من الشركة المدعية في هذه القضية بمبلغ قدره (١,٢٦٦,٢٠٥) وتاريخ توقيعها من المدعى عليها في ٠٥/١٢/٢٠١٥م وهل التعامل بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها على حساب واحد أم حسابين، ولأن الخبير انتهى في تقريره إلى ما تقدم رصده في وقائع الحكم من تأييد طلب المدعية ووجود حسابين منفصلين لفرع (...) وفرع (...) وأن المصادقتين منفصلتين لكل فرع، ولأن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وبعد اطلاعها على التقرير النهائي وما اعتمد عليه الخبير في تقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى إمضاء التقرير التقني وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتائج، وتبني حكمها في القضية على ما ورد فيه، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة لهذه القضية، ولأن المدعية هي من تكفَّل بسداد أتعاب الخبرة عبر المنصة وقدرها مبلغ (١١,٥٠٠) ريال واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (١٢٢) من نظام الإثبات وفيها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ا.ه ولأن المدعى عليها هي الخصم الخاسر في هذه القضية فإن الدائرة تقضي بأن تتحمل المدعى عليها كامل مبلغ الخبرة، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن علاقة التوريد محل الدعوى حتى أحوج المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (٦٣.٣١٠) ريال فقط وتمثل نسبة قدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وعليه فإن الدائرة تنتهي من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة أبناء (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٦٦.٢٠٥) مليون ومائتان وستة وستون ألفاً ومائتان وخمسة ريالات. ثانياً/ إلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) الخلف التجارية (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٨٠٠) ستة وثلاثون الفا وثمانمائة ريال عن اتعاب الخبير. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٦٣.٣١٠) ثلاثة وستون الفا وثلاثمائة وعشرة ريالات عن أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث