حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430841064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470824824/1444
رقم الحكم:4430841064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470824824 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430841064 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470824824 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للصناعه والتجارة و المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات بناء متفرقة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٤,٧١٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، كما نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٧١٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١-أمر تسليم صادر من المدعية والمرسل للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م. ٢-أمر شراء رقم (٨٠٦٢) الصادر من المدعى عليها والمرسل للمدعية بقيمة (٤,٧١٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريال والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣-فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية بمبلغ (٤,٧١٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريال. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: ذكر أن أمر الشراء موجه إلى مندوب مبيعات ويحمل توقيع نفس مندوب المبيعات الذي تم توجيه أمر الشراء إليه السيد/ (...)، وهو كان موظف يعمل بمهنة مندوب مبيعات لدى موكلته الشركة المدعية ولا يملك الصلاحية وليس له حق ولا يوجد لديه تفويض خطي من المدراء الواردة أسمائهم في عقد تأسيس موكلته على أن يوافق على شرط تحكيم او اتفاق التحكيم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على ردود الطرفين والمتضمنة دفع وكيلة المدعى عليها بشرط التحكيم، وأضافت بأن شرط التحكيم قد جاء صريح في أمر الشراء في الفقرة (ل)، وطلبت الحكم بعدم جواز سماع الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً بأن شرط التحكيم المتضمن في أمر الشراء جرى توقيعه من قبل مندوب لدى المدعى عليها ولم يصدر عن الشخص المفوض من الشركة كما ورد في عقد تأسيس الشركة مما يجعل هذا الشرط التي تتمسك به المدعى عليها غير صحيح ولا أثر له، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائل بأن ما جاء في جواب المدعي وكالة غير صحيح والصحيح أن أمر الشراء صادر عن علم وبشكل صحيح وجرى تنفيذه، ولو كان أمر الشراء غير صحيح فلماذا اعتمدوه ونفذوه؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧١٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وحيث إن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها.ـ، وحيث نصّت الفقرة (ل) من أمر الشراء عن شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أن أمر الشراء جرى توقيعه من قبل مندوب لدى المدعى عليها وليس عن الشخص المفوض، إذ ان المدعية قامت باعتماد وتنفيذ أمر الشراء وإصدار فاتورة وأمر تسليم، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كانت وكيلة المدعى عليها قد دفعت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث