حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430834899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470949140/1444
رقم الحكم:4430834899
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470949140 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430834899 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٩١٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حجارة، بثمن إجمالي قدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمائة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى توكيل محام. وطالبت بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمائة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٠١٧) خمسة وتسعون ألفًا وسبعة عشر ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة محرر على مطبوعات الوكيل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، ممهور بتوقيع المدعي والوكيل، عدد (٥) فواتير محررة على صاحب المؤسسة المدعي بإجمالي (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمائة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، عدد (٣) أوامر شراء محررة على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رُفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمائة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٠١٧) خمسة وتسعون ألفًا وسبعة عشر ريالاً، ولما أن المدعية وكالة طالبت بتسليم مبلغ وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمائة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مجموعة من الفواتير الممهورة بتوقيع استلام المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولما طالبت من التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٠١٧) خمسة وتسعون ألفًا وسبعة عشر ريالاً، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ هـ، على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة، ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمئة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وخمسون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٩٥,٠١٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وسبعة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث