حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430839961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470873112/1444
رقم الحكم:4430839961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430839961 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٣١١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمال نظافة ومواد كيميائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١٤,٢٥٢) خمسمائة وأربعة عشر ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٤,٢٥٢) خمسمائة وأربعة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٧,٩٤٩) مائتان وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩هـ تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٢٧,٩٤٩) مائتان وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٠٢١٠١٠٣) في ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ بمبلغ وقدره (٢,٢٦٩) ألفان ومائتان وتسعة وستون ريال، و (فاتورة) رقم (٢٠٢١٠٢٠٤) في ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ بمبلغ وقدره (٢٩,٨٣٦) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، و (فاتورة) رقم (٢٠٢١٠٣٦١) في ١٤٤٢/١٠/١٩هـ بمبلغ قدره (٣٤,٢١٩) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة عشر ريال، و (فاتورة) رقم (٢٠٢١٠٣٨١) في ١٤٤٢/١١/١٩هـ بمبلغ قدره (٢٤,٢٠٣) أربعة وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة ريالات، وخطأ المدعى عليها المتمثل في (مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المتبقي للمدعية وحبس أموالها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١هـ مما تسبب بـ(بعد مطالبة المدعى عليها أمام القضاء العام ودفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي يظهر للدائرة المماطلة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اضطرت المدعية لدفع رواتب العمال والمواد من حسابها وتضررت من سحب السيولة لسداد مستحقات المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وأضرار التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- كشف حساب رقم (٨٩٧١٢٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١هـ الصادر من الغرفة التجارية بالرياض بمبلغ إجمالي وقدره (٢٢٧,٩٤٩) مائتان وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٦٨٩٨١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٠٦٦٨٩٠) الصادر من الدائرة العامة الثانية والأربعون المحكمة العامة بالرياض، ٣- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٣٠٦٠٢٢١٨٥-٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ، ٤- خطاب رقم (٢١/١١٧) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤م على مطبوعات شركة(...) وممهور بتوقيع العضو المنتدب (...)، ٥- جدول مديونية بإجمالي رصيد (٩٠,٥٢٦.٩٤) تسعون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ريالا وأربعة وتسعون هللة، ٦- عقد عادي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م والمبرم بين شركة (...) وبين شركة(...) ومصادق عليه بختم منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن توضيح طلب التعويض الوارد في البند الثاني بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وسبب طلبه؟ فأجاب: بأن المدعية دفعت رواتب العمال بناءً على قروض أخذتها وقد تضررت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، فأما مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ريال، وقدم في سبيل إثبات حق المدعية العقد المبرم بين الطرفين والمصادق عليه بختم المدعى عليها ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، واستناداً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ولما وضحه من أن المدعية أخذت قروض وتضررت من ذلك، ولكونه لم يقدم ما يثبت أركان التعويض إضافة إلى أن ما ثبت في ذمة المدعى عليها للمدعية من دين مستحق يجعل التعويض عنه لقاء ضرر دون توضيح معالمه ذريعة للوقوع في الربا مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى وحيث جرت العادة على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كجابرة للضرر الحاصلة من المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا المسلك وتقدر التعويض بمبلغ وقدره (٩,٠٥٢) تسعة آلاف واثنان وخمسون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٠,٥٢٦.٠٠) تسعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال إضافة لأتعاب تقاضي بمبلغ (٩٠٥٢) ريال تسعة آلاف واثنين وخمسين ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث