حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430662472
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077143/1444
رقم الحكم:4430662472
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077143 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430662472 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٨م، على أن تورد موكلته للمدعى عليها أجهزة تكييف من نوع(...) بثمن إجمالي قدره (٥٦١,٣٣١.٩٠) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال وتسعون هللة، وقد تم تسليم كامل المبيع إلا أن المدعى عليها لم تسلم ثمنه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٥٦١,٣٣١.٩٠) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال وتسعون هللة. وقدم سندا لطلبه خطاب مطابقة رصيد، محرراً على مطبوعات المدعية، وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٨م. ٢وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبليغها إلكترونياً عبر النظام وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى غيابياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وما ورد فيها من طلبات، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب بينتي هي مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها الغيابي القاضي بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا وقدره خمسمائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا وواحد وخمسون هللة (٥٦١.٣٣١.٥١)، وبتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤هـ أصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء الحكم الغيابي رقم ٤٤٣٠٢٩٧٣٣٩ الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٤٣ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها وفقا لأسباب حاصلها أن النظام اشترط لنظر الدعوى والسير فيها ضد من لم ليس له عنوان معروف أن تتم إجراءات التبليغ وفق القواعد المقررة نظاما والمنصوص عليها في المادة ١٧/ط من نظام المرافعات الشرعية وذلك بأن يتم تسليم صورة التبليغ إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة ويجب أن يتم ذلك أيضا قبل رفع الحكم لمحكمة الاستئناف كما أن ضوابط التبليغ بالوسائل الالكترونية التي تمت الموافقة على استعمالها بموجب الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ه بينت في الفقرة سادسا وسابعا بأنه يعد التبليغ بالوسائل الالكترونية مستسلما ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، وأنه إذا تعذر التبليغ بالوسائل الالكترونية فيكون التبليغ وفقا للطرق المقررة في أنظمة المرافعات، وحيث ثبت أن المدعى عليها لم تتبلغ كما ورد في نسخة الحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى أن الحكم المذكور صدر بالمخالفة لأحكام النظام مما يجب معه الغاءه والنظر فيه مجددا، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وتشير الدائرة إلى فتح باب المرافعة بعد عودة القضية من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٦١,٣٣١.٥١ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٦١,٣٣١.٥١ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام فرع شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٥٦١.٣٣١.٥١ خمسمائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا وواحد وخمسون هللة.