حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430841437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080274/1444
رقم الحكم:4430841437
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080274 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430841437 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439080274 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في صدور حكم الدائرة السابق برقم 433224835 وتاريخ 09/11/1443هـ والذي انتهى منطوقه الى: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لصالح المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩١١٢١) مائتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالا.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر على الحكم، وبعد الدراسة قررت الدائرة عقد جلسة مرافعة عن بعد وحددت لها موعد في 20/08/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه لالتماس بالطلب رقم: (4410848819) وتاريخ 18 / 7 / 1444 هـ وعلى إثره حدد موعد هذه الجلسة، هذا وقد تضمن التماس وكيل المدعى عليها ما نصه: (بالوكالة عن المدعى عليه أتقدم لفضيلتكم بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى أعلاه والمتضمن منطوقة: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لصالح المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (291.121) مائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائة وواحد وعشرون ريالاً. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)، وحيث هناك أسباب جدية وجديدة حصل عليها المدعى عليه فإنه يلتمس للأسباب التالية: أولاً: توافر حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة (200/1/ب/ج). حيث تتوافر لهذا الالتماس الفقرتين (ب،ج) من المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية التي جاء بهما: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: (ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم) (ج-) إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم).1/1: توافر الفقرة (ب) إذا حصـل الملتمـس بعـد الحكـم على أوراق قاطعة في الدعوى. (أ)-حيث إن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (291.121) مئتان وواحد وتسعون ألفا ومائة وواحد وعشرون ريال، واستندت في ذلك على كشف حساب مذيل بتوقيع موظف المدعى عليه ومؤرخ 12/1/2010م (مرفق رقم 1). (ب)- حصل موكلي المدعى عليه على أوراق قاطعة في الدعوى تفيد سداده كامل مبلغ المطالبة إلى الشركة المدعية عبارة عن كشف حساب يتضمن التحويلات والشيكات الصادرة إلى الشركة المدعية في تاريخ لاحق لتاريخ كشف الحساب المذيل بتوقيع موظف المدعى عليه، وكان قد تعذر على موكلي المدعى عليه تقديمه والحصول عليه قبل الحكم في القضية كون هذه التحويلات منذ أكثر من أثني عشر سنة وتحتاج إلى إجراءات كثيرة إلا أنّ موكلي استطاع أن يحصل على كشف حساب من البنك يؤكد على وجود تحويلات وشيكات إلى الشركة المدعية بمبلغ المطالبة، مما يؤكد كيدية الدعوى وعدم صحتها، ومرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي صادر من مصرف (...) يتضمن صرف شيكات باسم الشركة المدعية من تاريخ 17/01/2010م حتى تاريخ 19/04/2010م بمبلغ إجمالي قدره (290.793) مئتان وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال (مرفق رقم2) وجميعها بتاريخ لاحق على تاريخ مصادقة الرصيد المقدمة من الشركة المدعية، وعليه وبحسم قيمة هذه الشيكات من مبلغ المطالبة (291.121) – (290.793) = (328) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وهو المبلغ المتبقي للمدعية، ومرفق لفضيلتكم بيان بتواريخ الشيكات المسحوبة لصالح المدعية (مرفق رقم3). 1/2: توافر الفقرة (ج) إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثر في الحكم. حيث إن المدعية أدخلت الغش على المحكمة منذ بدايتها ما أدى إلى صدور هذا الحكم بالمخالفة للنظام، وذلك من خلال إخفاء الشيكات التي قامت بصرفها بكامل مستحقاته، وبتاريخ لاحق على تاريخ كشف الحساب التي قدمته كبيّنة على صحة دعواها بغية استصدار حكماً يخالف الواقع والحقيقة، وهو ما أثر تأثيرا كبيراً في الحكم. ثانياً:طلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم. موكلي المدعى عليه يلتمس أيقاف تنفيذ الحكم حتى صدور حكماً موضوعياً في هذا الالتماس وفق المادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعية التي جاء بها: (2-لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه)، وعليه أتقدم لفضيلتكم بإصدار قراركم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس. ثالثاً:الطلبات 1- قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً وإعادة نظر الدعوى وفق المقتضى الشرعي ورد دعوى المدعية. 2- وقف تنفيذ الحكم كطلب مستعجل لحين الفصل في الالتماس) ا.هـ. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلا: ادفع هذا الالتماس شكلا بكونه غير موافق لما جاء في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ووجهه أن مستندات المدعى عليه لا تنطبق عليها تعذر الإبراز، إذ هي كشوف حسابات بنكية وليست بمتعذرة، لذا أطلب عدم قبول الالتماس، هكذا أجاب، وبعد الدراسة انتهت الدائرة لقبول الالتماس شكلا حيث بني على كشوفات حسابات بالسدادات، وأفهمت وكيل المدعي بالجواب عن الالتماس موضوعا، كما قرر وكيل المدعى عليه قائلا: أحصر التماسي في طلب قبوله شكلا وموضوعا دون وقف التنفيذ لسبق السداد قبل يومين، ولحين جواب وكيل المدعي رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/09/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الموضحة بيانتهما مسبقا، وبسؤال وكيل المدعي عما أمهل لأجله قدم مذكرة ناصة على: (بداية نود التوضيح لفضيلتكم بأن الملتمس يرغب إدخال اللبس على فضيلتكم من خلال عرض نصف الحقيقة وسوف نوضح حيثيات الموضوع وما يؤكد صحة دعوانا والحكم الصادر فيها خاصة أن موكلتي وجدت مصادقة على الحساب صادرة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢م ظهر فيها رصيد الدين المستحق مبلغ وقدره (٣١٧.٥٢١) ريال وتؤكد استحقاق موكلتي مبلغ إضافي عن المبلغ المحكوم به وقدره (٢١.٤٠٠) ريال (مرفق (١) مصادقة الرصيد) ونوجز رد موكلتي على النحو الآتي على النحو التالي:أولاً: من الناحية الشكلية: نتمسك بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر شكلاً لعدم توافر أي من حالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وما ذكره الملتمس من أنه قدم الالتماس وفق الفقرة (ب) والفقرة (ج) فإن الحالتين لا ينطبق أي منهما على طلب الالتماس حيث أن كشف الحساب البنكي لا يعد أو يعتبر من ضمن الأوراق التي يتعذر الحصول عليها وتقديمها وإبرازها أثناء نظر الدعوى، وأنه يمكن لأي مستفيد الحصول على كشف حساب بنكي في أي وقت يشاء، وأن المشرع عندما حصر الحالات الممكنة لتقديم التماس إعادة النظر فإنه يهدف من وراءه التقيد بهذه الحالات وعدم الالتفاف عليها، وأن الدور الأولي والرئيسي للدائرة هي النظر في مدى انطباق الحالات على طلب الالتماس من عدمه دون الدخول في الموضوع، وأن الحالة الماثلة أمام فضيلتكم لا تنطبق عليها أي من الحالات، وما تقدم به الملتمس لم يتعذر عليه إبرازه قبل الحكم، بل أن موكلتي أقامت عدة دعاوى ولم يقدم الملتمس هذه المستندات في تلك الدعاوى وهي: الدعوى رقم (1707) لعام 1440ه أمام المحكمة التجارية بجدة والصادر فيها الحكم بتاريخ 05/04/1440ه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى. (مرفق رقم (٢) الحكم)الدعوى رقم (71144) لعام 1440ه المقامة أمام المحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها الحكم بتاريخ 26/4/1441ه بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير الدعوى. (مرفق رقم (٣) الحكم) الدعوى رقم (439080274) وتاريخ 12/06/1443ه الصادر فيها الحكم المتلمس عليه رقم (433224835) بتاريخ 09/11/1443ه المحكمة التجارية بالرياض. خلال هذه الدعاوى الثلاثة لم يقدم الملتمس المستند المقدم منه في طلب التماس إعادة النظر مما يؤكد عدم انطباق حالة التماس إعادة النظر لأنه لا يتعذر الحصول عليه وإبرازه حسب ما اشترط النظام. ثانياً: من الناحية الموضوعية: فحقيقة الأمر أن المدعى عليه مدين لموكلتي بمبلغ المصادقة وقدره (291،121) ريال حيث عجز المدعى عليه عن سداد المبلغ بعد تاريخ 21/12/2009م وامتنعت موكلتي عن التوريد لعدم قدرته على السداد، وبعد ذلك طلب المدعى عليه من موكلتي تجميد الحساب القديم الصادر به مصادقة، ولتيسير العمل ولحاجته لشراء بضائع للعملاء اتفق مع موكلتي أنه يلتزم بتحويل قيمة البضائع لأي طلب شراء جديد أولاً بأول حتى تضمن موكلتي السداد قبل صرف البضائع واستمر العمل على هذا الحال بحيث يقوم المدعى عليه بالإيداع وتقوم موكلتي بصرف البضائع من منفذ شبك المطار وهذا يفسر وجود ايداعات قبل وبعد تاريخ المصادقة في 12/01/2010م (مرفق رقم (١) أعلاه مصادقة الرصيد وخطاب المصادقة) ومما يدل على صدق كلام موكلي ما يلي: إن المدعى عليه قام بإيداع شيك رقم (506) في حساب موكلتي بمبلغ (50،000) ريال وتاريخ27/12/2009م مقابل بضائع فورية السداد. إن المدعى عليه قام بإيداع شيك رقم (507) في حساب موكلتي بمبلغ (31،775) ريال بتاريخ 29/12/2009م مقابل بضائع فورية السداد.إن المدعى عليه قام بإيداع شيك رقم (508) في حساب موكلتي بمبلغ (40،000) ريال تاريخ 02/01/2010م مقابل بضائع فورية السداد.إن المدعى عليه قام بإيداع شيك رقم (509) في حساب موكلتي بمبلغ (29،525) ريال تاريخ 04/01/2010م مقابل بضائع فورية السداد. إن المدعى عليه قام بتحويل مبلغ (5000) في حساب موكلتي بتاريخ 28/01/2013م ويظهر من هذا التاريخ أن السداد كان بعد توقف العلاقة التجارية أكثر من عامين والعلة منه أن بعد توقف التعامل وعدم سداد المبلغ اتفقت المدعى عليه مع موكلتي أن يتم السداد على دفعات شهرية بواقع (5000) ريال كل شهر وقام بسداد أول شهر وامتنع بعد ذلك وقال لموكلتي أنه متعثر.وبالتالي فإن مجموع هذه الايداعات مبلغ قدره (156.300) ريال ولم تتضمن في كشف المصادقة سند الدعوى المقدم ومع ذلك المدعى عليه تجاهل ورفض تقديم كشف الحساب البنكي الذي يظهر هذه الايداعات حتى لا ينفضح حقيقة الاتفاق بينه وبين موكلتي ويؤكد ذلك حصول موكلتي على مصادقة للحساب بمبلغ (291،121) ريال بتاريخ 12/01/2010م ولم يشير المدعى عليه لهذه المبالغ من قريب أو بعيد مع أن المصادقة لاحقة للإيداعات أعلاه (مرفق رقم (٤) بيان بالإيداعات للفواتير الفورية وكشف حساب بنكي يظهر الايداعات التي أخفاها المدعى عليه).وقد ظهر من كشف الحساب البنكي المرفق من موكلتي (مرفق (٤) أعلاه كشف الحساب) وكذلك كشف الحساب البنكي المقدم من المدعى عليه أن مبلغ الايداعات الكامل مبلغ (447،093) ريال وليس مبلغ (290.793) ريال كما ذكر المدعى عليه وتم اسقاط ايداعات متعمداً بما يعادل مبلغ وقدره (156،300) ريال وذلك لإظهار أن السداد كان موافق للمصادقة ولإخفاء حقيقة الاتفاق والمصادقة اللاحقة الموقعة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢م وفور توقف المدعى عليه عن إيداع المبالغ توقفت موكلتي عن صرف البضائع وبعد ذلك تبين لموكلتي أن الايداعات خلال الفترة المتفق عليه (447،093) ريال وقيمة البضائع التي تم صرفها للمدعى عليه (513.493) ريال ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليه (76.400) ريال وهذا المبلغ نتيجة التعامل الفوري بالإضافة إلى المبلغ الموجود في المصادقة السابقة وقدره (٢٩١.١٢١) ريال ليصبح مجموع المبلغ (٣٦٧.٥٢١) ثم قام المدعى عليه بسداد (٥٠.٠٠٠) ريال ليصبح المتبقي على المدعى عليه مبلغ وقدره (٣١٧.٥٢١) ريال وهو المبلغ الذي قام المدعى عليه بالمصادقة عليه بتاريخ 24/11/2012م. (مرفق (١) أعلاه مصادقة الرصيد)ثالثا: إن هذه المصادقة الصادرة من المدعى عليه تفيد أن مبلغ الدين النهائي بعد التصفية لكافة المستحقات مبلغ وقدره (317،521) ريال وهذه المصادقة لاحقه لكافة الايداعات من المدعى عليه، بالتالي فإن المدعى عليه مدين لموكلتي بمبلغ وقدرها (26،400) ريال وحيث أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ (٥٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٣م ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢١.٤٠٠) ريال حيث ظهر في المصادقة النهائية الأخيرة التي لم يتمكن موكلتي من تقدمها أثناء الدعوى لأن المعاملة قديمة وموجودة بالمستودعات، مما يتعين الحكم بهذا المبلغ أو احتفاظ موكلتي بحقها للمطالبة به في دعوى مستقلة.رابعاً: أن المدعى عليه أقر بالعرض الذي قدمه لموكلتي بمبلغ (100،000) مائة ألف ريال أمام منصة تراضي والذي لم ينكره وبموجب هذا العرض أكد على وجود حق لموكلتي وانشغال ذمته به وخاصة أن المدعى عليه مارس الضغط على موكلتي لتقبل بهذا المبلغ إلا أنها رفضت وكانت حجته أن المعاملات قديمة وليس فيها مستندات وهذا تهرب ومماطلة. وبناءً على ما ذكر وما ترونه فضيلتكم نطلب الحكم على المدعى عليه بما يلي: من حيث الشكل: الحكم بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر شكلاً لعدم توافر الحالتين المذكورتين في الفقرة (ب/ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. من حيث الموضوع: الحكم برفضه موضوعاً) ا.هـ. كما أرفق بها عدة مرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب عنها، وبعد الدراسة قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا، والنظر في القضية موضوعا، ولحين جواب وكيل المدعى عليه رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 10/10/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...). المدعية لم تقدم لفضيلتكم سبب التحويلات المحولة إلى حسابها بتاريخ لاحق على تاريخ المصادقة المؤرخة 12/01/2010م، وذكرت كلام مرسل لا يمكن الاستناد عليه أنها بسبب توريدات خلاف مبلغ المصادقة دون تقديم أي بيّنة على توريدها لبضائع بعد تاريخ المصادقة، فضلاً أنّ ما قدمته المدعية من كشف حساب سمته مصادقة مذيلة بتوقيع شخص يدعى (...) والتزامه بسداد المبلغ الوارد بها، ولا علاقة لموكلي بهذا المبلغ ولا صفة لمن وقعه، فضلاً انّ ما ورد به من حسابات جميعها سابقة على التحويلات المقدمة من موكلي المدعى عليه، وهو ما يؤكد عجز المدعية عن تقديم سبب التحويلات اللاحقة لتاريخ المصادقة. ثانياً: الرد على موضوع تجميد الحساب. 2/1: ذكرت المدعية أنّ حقيقة العلاقة بأن المدعى عليه طلب تجميد حسابه لديها عند مبلغ المصادقة المحكوم به، ومن ثم يقوم بتحويل مبلغ الشراء قبل تمامه، وادعى وجود مصادقة على مبلغ قدره (317.521) ريال، وتناست المدعية بأنّ كشف الحساب المقدم منها يتضمن مبلغ المصادقة المحكوم به ولا يوجد حساب مستقل بين الطرفين لتوريدات جديدة خلاف المبلغ المحكوم به، مما يؤكد عدم وجود أي تعاملات خلاف مبلغ المصادقة، وما قدمته المدعية من إيداع شيكات فإنها بتاريخ سابق على تاريخ المصادقة تجدون فضيلتكم أنّ أربعة شيكات منها قبل تاريخ المصادقة ولا تحتسب في هذه الدعوى، والشيك الأخير مبلغ (5.000) ريال بعد تاريخ المصادقة وسداد مبلغها بعامين، مما يضاف إلى التحويلات التي قدمها موكلي المدعى عليه وسداده لمبلغ اكثر من مبلغ المصادقة سند الدعوى. 2/2: ذكرت المدعية أن المدعى عليه لم يقدم كشف حساب بالشيكات المودعة منه في حساب المدعية السابقة على تاريخ المصادقة، ولا ندري سبب تقديم تحويلات سابقة على تاريخ المصادقة كون مبلغ المصادقة هو المتبقي من كافة التعاملات السابقة على تاريخها بين الطرفين!. وحيث إن المدعية أقرت باستلامها كامل مبلغ المصادقة المحكوم بها، ولكنها تدعي أنها لتعاملات أخرى دون تقديم ما يفيد ذلك فإن ذمة المدعى عليه خالية من هذه المديونية، مما يتطلب رد الدعوى. ثالثاً:الطلبات قبول الالتماس وموضوعاً ورد دعوى المدعية) ا.هـ. وبعد الدراسة رأت الدائرة أن المصادقة (كشف الحساب بين الطرفين) المستند عليه في هذه الدعوى مؤرخا في 12 / 1 / 2010 م متضمنا أن المديونية على المدعى عليه مبلغ قدره (291.121) ريال وهو ما استند الدائرة عليه في حكمها السالف، كما وجدت الدائرة أن المدعى عليه أرفق في التماسه كشف حساب متضمن سدادات لاحقة على تاريخ المصادقة كان أولها بتاريخ 17 / 1 / 2010 م وآخرها بتاريخ 19 / 4 / 2010 م ومجموعها (290.793) ريال، ثم ناقشت الدائرة وكيل الملتمس ضده في هذه السدادات وبم يدفعها؟ فأجاب قائلا: أدفعها بأنها متعلقة ببضائع أخرى غير ما صودق عليه، حيث وقع المدعى عليه على المصادقة ثم طلب من موكلتي توريد بضائع أخرى فاشترطت عليه موكلتي أن يكون سداد البضائع الأخرى فوريا وقبل التوريد، لذا سدد الحوالات محل الالتماس وهي متعلقة ببضائع أخرى خارج محل المصادقة، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل الملتمس أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره وكيل الملتمس ضده، والصحيح أنه لم يكن هناك أي تعامل بعد تاريخ 21 / 12 / 2009 م، ولا علاقة لنا بالتعاملات اللاحقة لتاريخ الكشف المؤرخ في 12 / 1 / 2010 م، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل الملتمس ضده البينة على ما دفع به أجاب قائلا: بينتي هي أنه بتاريخ 24 / 11 / 2012 م صدر كشف آخر تضمن نفس التعاملات الواردة في الكشف السابق وأنها لم تسدد مع إضافة تعاملين في عام 2010 م، وقد وقعه عامل المدعى عليه، كما أن مجموع المسدد بعد الكشف الأول يزيد عن أربعمائة ألف ريال لكن المدعى عليه لم يقدمها وقدم رقما مشابها للكشف الأول، وسداده لمبلغ أكبر بعد الكشف الأول دليل تعامل إضافي، هكذا أجاب، ثم بعث كشف الحساب المؤرخ في 24 / 11 / 2012 م وفيه ذات البيانات المسجلة في كشف عام 2010 م وأن المديونية باقية لم تسدد وهو موقع من (...) ا.هـ. وبسؤال وكيل الملتمس عن موقعها (...) وعن علاقته بالمدعى عليه أنكر وجود أي علاقة معه، وبسؤاله ألم يسبق له العمل لدى موكلك أجاب قائلا: بلى كان يعمل عند موكلي ولكنه ترك العمل، هكذا أجاب، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الالتماس للفصل فيه فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريق الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ ولما أن طلب الالتماس الماثل قد توفرت به الحالة (ب) من المادة المذكورة والتي نصت على: (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، حيث أن ثبوت السدادات للمدعية بنفس المبلغ المحكوم به قاطع في عدم استحقاق المدعية، كما لم يثبت حصول المدعى عليه عليها قبل الحكم، لذا فإنها تعد من التي تعذر إبرازها قبل الحكم، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى قبول الالتماس شكلا، أما عن الموضوع؛ فإن الحكم السابق الصادر من الدائرة في الدعوى الأصلية استند على كشف الحساب المصادق عليه من موظف المدعى عليه (الملتمس) بتاريخ 12/01/2010م بأن المديونية المستحقة للمدعية (291.121) مائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائة وواحد وعشرون ريالاً حتى تاريخه، واعتبرها الحكم بينة قاطعة تثبت المديونية في ذمته ولم يدفع المدعى عليه صراحة بسداد تلك المديونية بقدرها؛ فاعتبرت الدائرة الأصل وحكمت عليه، وحيث أن الملتمس في التماسه قد ادعى سداد كل تلك المديونية تقريبا وأرفق لذلك كشف حساب بنكي يثبت سدادات لاحقة لتاريخ المصادقة؛ وحيث أجاب الملتمس ضده عنها ودفع بأن تلك السدادات تخص بضائع أخرى غير ما صودق عليه اشتُرِط فيها سدادها مقدما مع تعليق سداد المديونية المثبتة بكشف الحساب، وقد أنكر المدعى عليه وجود تعامل أخر تال لما ورد في الكشف كما أنكر الاشتراط المذكور، ولأن الظاهر أن السدادات اللاحقة تنصرف لما أُثبت بالكشف وهو أولى باعتبارها سدادا عنه من غيره، ولأن دفع المدعية للسدادات يخالف الظاهر؛ إذ أن الظاهر تعلق تلك السدادات بالمصادقة المذكورة؛ واستنادا للمادة (2/3) من نظام الإثبات الناصة على: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل)؛ لزِم المدعية إثبات دفعها، فقدمت كشف حساب آخر المصادق عليه بتاريخ 24/11/2012م من موظف المدعى عليه المدعو (...) تضمن بقاء المديونية المثبتة في الكشف السابق دون سداد؛ مما يثبت صحة ما ذكرته المدعية من أن الحوالات محل الالتماس ليست سدادا لما في الكشف المحكوم به، سيما وأن المدعى عليه لم يقدم دفعه صراحة بالسداد أثناء نظر الدعوى الأصلية؛ ومثل المبلغ المدفوع به محل الالتماس (290.793 ريال) لا يتصور نسيانه والسكوت عنه دون الدفع به؛ وهذه قرينة على صحة الدعوى، إذ لا يتصور أن تكون المبالغ محل الالتماس متعلقة بالكشف المستند عليه في الحكم ولا يدفع المدعى عليه به، لذا انتهت الدائرة إلى عدم تعلق السدادات المقدمة في الالتماس بالمديونية محل الحكم في هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما يدفع به الملتمس من أن موقع المصادقة اللاحقة ليس مخولاً بالتوقيع، ويكتفى بإقراره بأن موقع المصادقة كان موظفاً لديه، إذ أن التابع تابع، والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، وتمكين المدعى عليه للموظف وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفه عليه؛ ولذلك كله تنتهي الدائرة الى رفض الالتماس موضوعاً والبقاء على ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه موضوعا والبقاء على ما حكمت به مسبقا من إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لصالح المدعية شركة التجارة الرقمية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩١.١٢١) مائتان وواحد وتسعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالا. والله الموفق.