حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430810112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470332170/1444
رقم الحكم:4430810112
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332170 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430810112 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢١٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٨٦٩٤٦٤٤٦، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أن المدعية وردت للمدعى عليه منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه أي شيء، وطلب إلزامه بالسداد، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب وفواتير وكشف حساب، وسجل المدعى عليه التجاري، لا بينة له سواها، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء، ثم اطلعت على بينات المدعية، فأفهمت الحاضر بتقديم أصل فتح الحساب وترجمة معتمدة لكشف الحساب وللفواتير، وتقديمها عبر الطلبات خلال ١٥ يوما، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على الفواتير سند الدعوى المقدمة من المدعي وكالة عبر الطلبات وهي الفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٥٣٤ بمبلغ ٢١٥٩٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٥٤٩ بمبلغ ٧٦٠٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٥٨٥ بمبلغ ١١٢٢٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٨٥٤ بمبلغ ١٥٩٠٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٧٨٢٧ بمبلغ ١٨١٩٠ ريال، جميعها محرر على مطبوعات المدعية، ومذيلة باستلام ذكر الحاضر بأنها استلامات لمفوضين من قبل المدعى عليه، ومجموع قيمتها يساوي ٧٤٥٠٠ ريال وهو مبلغ المطالبة، كما اطلعت الدائرة على طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى وبيناتها المرصودة في الوقائع، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في الفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٥٣٤ بمبلغ ٢١٥٩٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٥٤٩ بمبلغ ٧٦٠٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٥٨٥ بمبلغ ١١٢٢٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٥٨٥٤ بمبلغ ١٥٩٠٠ ريال، والفاتورة رقم ٩٠٠٥٧٨٢٧ بمبلغ ١٨١٩٠ ريال، جميعها محرر على مطبوعات المدعية، ومذيلة باستلام ذكر الحاضر بأنها استلامات لمفوضين من قبل المدعى عليه، ومجموع قيمتها يساوي ٧٤٥٠٠ ريال وهو مبلغ المطالبة، إضافة إلى ورقة فتح حساب مقدمة من المدعى عليه للمدعية، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعى عليه رغم تبلغه قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل أو يؤثر على قوتها، استناداً على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، والمدعى عليه بعدم حضوره رغم تبلغه أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه البينات؛ ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٧٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.