حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430839868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854884/1444
رقم الحكم:4430839868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854884 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430839868 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٨٨٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٤,٤٩٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٤,٤٩٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م بمبلغ قدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير - وعقد - وحصر اعمال – ورسائل بريدية، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٠/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر بأن التعاقد مع مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري (...) وأنها مملوكة للمدعى عليه، وبعد التحقق من ملكية المدعى عليه للمؤسسة؛ اطلعت الدائرة على البينات المرفقة، وقد تأملت الوقائع فرأت صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١٤.٤٩٠ ريال) يمثل قيمة تأجير معدات لمؤسسة ( (...) للمقاولات) المملوكة له، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد اتفاق صادر من المدعى عليه يفيد بموافقته على استئجار المعدات محل الدعوى؛ وممهور بتوقيع وختم منسوب له، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم ينكر المدعى عليه ما هو منسوب إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وثبوت نسبة التوقيع والختم له، إضافة الى تقديم وكيل المدعية فواتير صادرة من موكلته وكشف حساب بكامل مبلغ المطالبة؛ وبما أن الظاهر للدائرة قوة موقف المدعية ورجوح صحة دعواها واستحقاقها لمطالبتها؛ إذ أن عدم حضور المدعى عليه للجلسة وتخلفه عن الإجابة رغم تبلغه يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان له دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٤,٤٩٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.