حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430845108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470864472/1444
رقم الحكم:4430845108
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864472 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430845108 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470864472 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعية إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة اعمال توريد وتركيب تكييف مركزي) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ اثبات الاعمال الحالية حيث ان المقاول ترك الاعمال في منتصف التنفيذ ولم يستكملها، أطلب الخروج على (اثبات نسبة الاعمال المنفذة وقيمتها واثبات ان حجم الانجاز اقل من قيمة المستحقات المدفوعة له (وإثبات الحالة في الوقت الحالي) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإثبات الحالة التي يخشى فواتها ، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاماً ، وجرى تحديد جلسة 12/9/1444 هـ وفيها حضر ممثل مقدم الطلب فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال الحاضر عن طلبه أحال على ما ورد بصحيفة الطلب، والتي جاء فيها ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة اعمال توريد وتركيب تكييف مركزي) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ اثبات الاعمال الحالية حيث ان المقاول ترك الاعمال في منتصف التنفيذ ولم يستكملها، أطلب الخروج على (اثبات نسبة الاعمال المنفذة وقيمتها واثبات ان حجم الإنجاز اقل من قيمة المستحقات المدفوعة له (وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي). وعليه قررت الدائرة إصدار قرار ندب خبير من خلال منصة خبرة، وتحديد جلسة أخرى، كما أفهمت الدائرة مقدم الطلب بأنه في حال تعذر الخبرة من خلال المنصة فعليه إحضار عروض أسعار في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، كما طلب تأجيل الجلسة القادمة إلى الشهر القادم، حتى يكون هناك مهلة كافية للخبير، ثم في جلسة هذا اليوم 11/10/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر مالك المدعى عليها أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعية على الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على قائمة التبليغات تبين تبلغ المدعية بموعد الجلسة ، وعليه ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعية حتى نهاية الجلسة في تمام الساعة 11،30 ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة ، وبما أن المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) ، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المدعية والمفصل في واقعات الحكم ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعية أثناء انعقاد الجلسة عن بعد في وقتها النظامي حتى إقفالها رغم تبلغ المدعية بموعد ورابط الجلسة ، وبناء على المادة الرابعة بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله . ولما سبق فقد قضت الدائرة بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم 4470864472 لعام 1444هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث