حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430839948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470859766/1444
رقم الحكم:4430839948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859766 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430839948 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: ... وبيانات وصف العين المؤجرة: مجموعة سيارات (...) (...) وسيارة(...) لمدة (٧٨٠) سبع مئة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١,٤٤٧,٩٤٣.٣٥) مليون وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٤٤٧,٩٤٣.٣٥) مليون وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ سدد منه (١,٣٤٧,٥٨٦.١٢) مليون وثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي واثنا عشر هلله والمبالغ حالة السداد هي (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م حتى ١٤٤٤/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧م. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م إلى ١٤٤٤/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: ١-العقد ٢-سجل المدعى عليها ٣-بيان بالسيارات. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٠/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧١١٧٨٣٣٢)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات القضية، وبعد الاطلاع عليها وتأمل الوقائع رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٣٥٧.٢٣ ريال) يمثل قيمة أجرة سيارات، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد أجرة سيارات ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وبما أن الظاهر للدائرة قوة موقف المدعية ورجوح صحة دعواها واستحقاقها لمطالبتها؛ إذ أن عدم حضور المدعى عليه للجلسة وتخلفه عن الإجابة رغم تبلغه يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان له دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠,٣٥٧.٢٣) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث