حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430841139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470922708/1444
رقم الحكم:4430841139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470922708 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430841139 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470922708 لعام 1444ه المدعي: شركة الحسيكي برو للملابس الجاهزة المدعى عليه: شركة علي بن محمد بن محفر بن علي الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ملابس جاهزة بثمن إجمالي قدره (32,745.50) اثنان وثلاثون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (32,745.50) اثنان وثلاثون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة المبيعات على مطبوعات الشركة المدعية ومذيله بختم منسوب لها وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/10هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن نشاط موكلتها؟ أجابت بأنه مستشفى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعى عليها حسب سجلها التجاري المرفق بملف الدعوى يتمثل في المجمعات الطبية (المستشفيات والمستوصفات)، فهو بذلك يعد نشاطا مهنيا، ولا يعد من الأنشطة التجارية، وبالتالي لا تكتسب المدعى عليها صفة التاجر، مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وتختص بنظرها المحكمة العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث