حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430828767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470572471/1444
رقم الحكم:4430828767
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572471 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430828767 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفتها الشركة في شركة شركة (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإثبات ملكية لعدد (٢٠٠٠) حصة. وقدم سنداً لطلبه: عقد بيع المتضمن تعاقد طرفي الدعوى، من أجل بيع حصص من المدعى عليه للمدعي، وعددها (٢٠٠٠) حصة، مذيل بتوقيع المدعى عليهم، بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت ما نصه (الوقائع: ١. تكونت شركة(...) من الشركاء كالاتي: • الشريك /(...) والذي يملك (٢٠٠٠) الفين حصة • الشريك /(...)، والذي يملك (٢٠٠٠) الفين حصة • الشريك / (...)، والذي يملك (١٠٠٠) الف حصة • الشريك / (...)، والذي يملك (٥٠٠) خمسمائة حصة • الشريك/(...)، والذي يملك (٥٠٠) خمسمائة حصة وذلك وفقاً لعقد التأسيس المعدل بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٤هـ. ٢. قام الشريك/(...) والشريك/ (...) والشريك/ (...)، بالتنازل وبيع حصصهم والتي تبلغ (٢٠٠٠) الفين حصة الى " الشركة (...) القابضة " و تم إبرام عقد بيع الحصص بين الأطراف بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٩هـ. ٣. ولتسجيل الحصص المتنازل عنها من الشركاء المذكورين أعلاه فقد تم توقيعهم بإقرار اثبات حصص " الشركة (...) القابضة. ٤. حيث انه لم يتم بتوثيق عقد التأسيس المعدل منذ تاريخ عقد بيع الحصص حتى تاريخه. وبناء على ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بتوثيق عقد التأسيس المعدل.) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت أن البيع صحيح إلا أن مدير الشركة لا يملك صلاحيات التعديل منفردا وطلبة مهلة لحضوره ثم طلبت الدائرة من المدعية تقديم نصيب موكلها بعد الشراء وعدد الأسهم ونسبتها في الشركة فاستعدت بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وفيها ذكرت وكيلة المدعى عليها أن البيع صحيح إلا أن أحد الشركاء وهو (...) خارج المملكة وتعذر التواصل معه مما تسبب في تعطل استكمال إجراءات استكمال عقد التأسيس ثم قررت الدائرة إدخال الشركاء المتخارجين وهم (...) تاريخ ميلاده ١٣٩٩/٠٩/٢٩هـ، (...) تاريخ ميلاده ١٤٠٢/٠٦/١٩هـ، (...) تاريخ ميلاده ١٣٧٣/١٠/١٢هـ، وعليهم الحضور أو من يمثلهم في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وحضر عن المدعى عليهم المدخلين (...)بالوكالة عن السيد/ (...)، والسيد/ (...) والسيد/ (...) (والتي تخص الإقرار بالتنازل عن حصصهم بشركة (...))، وفيها ذكر أن المدعى عليهم يقروا بصحة البيع وإمضائه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية تهدف من دعواه إلى إثبات ملكيتها لعدد (٢٠٠٠) حصة من حصص المدعى عليها وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وأما عن الموضوع: فبما أن المدعى عليها أقرت بصحة البيع وانعقاده وبما أن الحق متصل أيضا ببقية الشركاء الذي باعوا الحصص محل المطالبة، وبما أنه حضر وكيلهم وأقروا بصحة المبيع وانتقال الملكية حقيقة للمدعية وفق العقد المرفق والمقدم في الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تملك المدعية لهذه الحصص، وبما أن هذا الطلب لا يمكن استيفاؤه إلا عن طريق المدعى عليها باتخاذها لإجراءات صحيحة بتمثيل الأطراف لدى الجهات المختصة أو دعوة بقية الشركاء لإكمال اللازم، كما أن الإقرار دليل حسن نية من قبل المدعى عليهم المدخلين في الدعوى أو المدعى عليها أصالة، وعليه تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبوت ملكية المدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) لعدد (٢٠٠٠) ألفي حصة من حصص شركة (...)سجل تجاري رقم (...). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) باستكمال إجراءات نقل الحصص المنصوص عليها أولا لما هو موضح بالأسباب.