حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430820485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872867/1444
رقم الحكم:4430820485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872867 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430820485 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٢٨٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب إن موكلي اتفق مع المدعى عليه (...) بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ٠١/٠٦/١٤٣٣هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠١٢م بتشغيل واستثمار رأس ماله البالغ قدره خمسمائة وستون ألف ريـ(٥٦٠،٠٠٠)ـال، وذلك في إنشاء مول تجاري بحي (...)بـ(...) ليكون شريكاً بنسبة (٨%) من إجمالي الاستثمار، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليه كامل رأس المال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل المطلوب من تاريخ التعاقد إلى وقت رفع الدعوى. لذا فإننا نطلب بما يلي: أولاً: الحكم بفسخ العقد. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره خمسمائة وستون ألف ريـ(٥٦٠،٠٠٠)ـال. ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره ستة وخمسون ألف ريـ(٥٦،٠٠٠)ـال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وطلب الجواب منه دفع بعدم اختصاص القضاء العام بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم للفصل في أي خلاف بين الطرفين وفق ما هو ثابت بالبند الثامن من العقد سند الدعوى فضلاً على عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً استناداً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية وتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٩٧/ت) وتاريخ ١٢-٠٢-١٤٣٩هـ لأن المشاركة في الاستثمار قد حددت في عقار بذاته، وفي الموضوع فالاستثمار المذكور في الدعوى وبالمبلغ المرقوم فيها فهو صحيح وهو مرتبط بعقد الاستثمار الأصلي للأرض الواقعة بحي (...) بـ(...) حسب ما هو ثابت في تمهيد العقد والمشروع المرتبط بعقد الاستثمار فيه قائم ومستمر ولازال متبقي فيه عدد من السنوات وعليه فإن طلب المدعي رد قيمة رأس المال المشارك به في غير محله وإن كان له ثمة دعوى محاسبة فعليه إقامتها وفق الأصول بين الشركاء لذا ألتمس الفصل في الدفوع المشار اليها وفي الموضوع الحكم برد الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله البالغ قدره خمسمائة وستون ألف ريـ(٥٦٠،٠٠٠)ـال، والذي يمثل رأس المال المدفوع في إنشاء مول تجاري بحي (...) بـ(...) ليكون المدعي شريكاً بنسبة (٨%) من إجمالي الاستثمار، ولما كان وكيل المدعى عليه قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند (٨) من العقد محل الدعوى، ونصه: يتوجب على الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق أن يقوما بالعمل في إطار أفضل المعاملات الشرعية وبحسن النية والثقة بينهم، يتم العمل بموجب هذا الاتفاق وفي حالة الاختلاف لا سمح الله يتم حل الموضوع بشكل ودي أو بواسطة التحكيم وقد حرر هذا العقد من نسختين أصليتين وقع عليهما الطرفان بالرضا والقبول لما جاء فيهما من بنود، وتسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ ونصها: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم وتمسك به وكيل المدعى عليه قبل الإجابة على الدعوى، وعليه فإنه لا يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث