حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430968216

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470933999/1444
رقم الحكم:4430968216
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470933999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430968216 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470933999 لعام 1444 هـ المدعي: شركة القناديل المشرقة المدعى عليه: مصنع الدانة للتعبئة والتغليف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ بضاعة موجودة لدى المدعى عليه تم الاتفاق على شرائها من قبل المدعى عليه ولكن لم يتم البيع للان، أطلب الخروج على (اثبات البضاعة الخاصة بنا (مصدّرة من سابك) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 06/10/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: (حيث قامت المدعية بتسليم المدعى عليها ما هو عبارة عن شحنتين من مواد البلاستيك (مواد من نوع حبيبات بلاستيكية) بموجب الفاتورة رقم #2057 وتاريخ 21/03/2023 والفاتورة رقم #2058 وتاريخ 22/03/2023 م وبما أن المدعية قد قامت بشراء الشحنتين موضوع الدعوى من شركة سابك واللتين تحملان أرقام تسلسلية (رقم تشغيل) على كل شحنة لدى المدعى عليها والتي تخص الشحنتين ومطابق للأرقام التسلسلية (رقم التشغيل لكل شحنة على حده). حيث أن الشحنة الأولى تحمل على كل كيس الرقم (26108113). والشحنة الثانية تحمل على كل كيس الرقم (26106790). وبما أن الشحنتين قد استلمتها المدعى عليها وأصبحت في حيازتها. وبما أن المدعية قد تضررت بما شاع منذ ما يزيد على الشهر إن البضاعة مسروقة وقد تضررنا من هذه الاشاعة وتسببت هذه الاشاعة بتشويه سمعتنا بالسوق وبما ان المدعية تهدف في إقامة دعواها إلى إثبات صحة تملكها لهذه البضاعة تملكاً صحيحاً وان البضاعة تم شرائها من مصدرها (شركة سابك) وحيث ان شركة سابك نقوم بمنح كل شحنة صادرة رقم تشغيل. لذا فإن المدعية تطلب من المحكمة الحكم لها بما يلي: إلزام المدعى عليها بإقراره بصحة ملكية الشحنتين للمدعية وبحيازته للشحنتين والوارد بياناتهما بصدر مذكرة التحرير) وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ان البضاعة فعلا موجودة لدينا الا انه وعند تنزيلها حضرت الشرطة وافادتنا بان البضاعة مسروقة وان علينا التحفظ عليه وعدم إخراجها من المستودعات الخاصة بنا وحتى الان لم يردنا من الشرطة افادة جديدة بخصوص البضاعة وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب معاينة مقر المدعى عليها؛ لإثبات استلامها للبضاعة الموصوفة بالدعوى أعلاه استلاما صحيحا، حيث إن المدعية تضررت مما أذاعته المدعى عليها من البضاعة مسروقة، والواقع أنها بضاعة مملوكة للمدعية تملكا صحيحا عن طريق الشراء من (سابك)، وبما ان المدعى عليه يجيب عن الدعوى بأن البضاعة الموصوفة في الدعوى قد استلمت فعليا من قبلهم، وهي موجودة في مخازنهم إلا أنه وعند إنزال البضاعة حضرت الشرطة وأفادتهم بان البضاعة مسروقة وأن عليهم التحفظ عليها وعدم التصرف بها، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر والفوات، واحتمال الاستحقاق، وبما أن طلب المدعية معاينة مقر المدعى عليها لإثبات استلامها للبضاعة بوجه صحيح وأنها غير مسروقة قد انعدمت فيه حالة الاستعجال؛ فليس ثم معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبا مستعجلا صحيحا استنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، فالبضاعة الموصوفة في الدعوى تحت يد المدعى عليها وفي استلامها الفعلي بإقرارها في جلسة الترافع، وبما أن حقيقة دعوى المدعي هو: طلب إثبات استلام المدعى عليها للبضاعة وانتقالها إليه بصفة مشروعة صحيحة، ونظر هذا الطلب وبحثه خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي، لأنه شأن موضوعي صرف لم ينطوي على ما يستدعي الاستعجال بمعاينته، وإثبات ذلك يكون بإقامة دعوى عاديّة لدى دائرة الموضوع، تأسيسا على هذا وجميع ما سلف فإن الدائرة ترى أن دعوى المدعي جديرة بعدم القبول وتنتهي إلى الحكم فيها بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430968216 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470933999 لعام 1444 هـ المدعي: شركة القناديل المشرقة المدعى عليه: مصنع الدانة للتعبئة والتغليف الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: قامت المدعية بتسليم المدعى عليها شحنتين، سبق للمدعية شراؤها من شركة سابك، وقد تضررت المدعية بما شاع من أن البضاعة مسروقة وتهدف المدعية في إقامة دعواها إلى إثبات صحة تملكها لهذه الشحنتين تملكاً صحيحاً وتطلب إلزام المدعى عليها بإقراره بصحة ملكية الشحنتين للمدعية وبحيازته للشحنتين.. وقد أصدرت دائرة أول درجة حكمها بعدم قبول الدعوى. وتم تسليم نسخة الحكم بتاريخ 11/ 10/ 1444هـ ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب الاستئناف بتاريخ 4/ 11/ 1444هـ. ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج إلى بحث أسباب الاستئناف التحقق من صحة قيد الدعوى واستيفائها لشروط قبولها، وحيث نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (2) على أن: "تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم". وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن التاريخ المحدد لتسليم الحكم في 11/ 10/ 1444هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف في 4/ 11/ 1444هـ. أي أنه مقدم بعد انتهاء المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاستئناف وهي عشرة أيام؛ مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: عدم قبول طلب الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بتاريخ 11/ 10/ 1444هـ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث