حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430820337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842076/1444
رقم الحكم:4430820337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842076 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430820337 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٢٠٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوى أصالةً، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى, ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال المدعي أصالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، والتي يطالب فيها باسترداد رأس ماله البالغ قدره ثلاثمائة ألف ريـ(٣٠٠.٠٠٠)ـال، حيث قام بتسليمه للمدعى عليه من أجل المضاربة بها في نشاط الاتصالات على أن يكون نسبته من الأرباح الثلثين والمدعى عليه الثلث، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالةً أنكر صحة الدعوى, وأفاد بأنه لم يتعاقد مع المدعي ولم يستلم منه أي مبالغ، وبعد الاطلاع على العقد تبين أن المتعاقدين فيه هما المدعي والطرف الثاني: المدعو(...) بصفته الشخصية، وقد تم الاتفاق بين الطرفين أن المدعو/(...) هو من يقوم بالمضاربة في مجال الاتصالات وأنه من استلم المبلغ وأن نسبته من الأرباح الثلث والمدعي نسبته من الأرباح الثلثين، وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأن المدعو/(...) لا صفة له في هذا العقد وأنه مجرد مفوض من قبل المدعى عليه، وبسؤاله عن بينته على هذا؟ أفاد بأنه يكتفي ببينته المرفقة وهي العقد، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من وقائع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله البالغ قدره ثلاثمائة ألف ريـ(٣٠٠.٠٠٠)ـال، مقابل المضاربة به في نشاط الاتصال، وحيث إن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي وأنكر استلامه أي مبالغ من المدعي, وبما أن البينة على المدعي؛ استناداً للمادة (٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ، وبما أنّ المدعي قدم بينته عبارة عن عقد مبرم بينه وبين المدعو (...) معللاً أنّ (...) هو مفوض من قبل المدعى عليه، وبعد الاطلاع على العقد تبين أن المتعاقدين فيه هما المدعي والطرف الثاني: المدعو/(...) بصفته الشخصية، وقد تم الاتفاق بين الطرفين أن المدعو/(...)هو من يقوم بالمضاربة في مجال الاتصالات وأنه من استلم المبلغ وأن نسبته من الأرباح الثلث والمدعي نسبته من الأرباح الثلثين, وحيث إنّ المدعي لم يقدم ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعى عليه، واكتفى بالعقد المشار له أعلاه؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض دعواه في مواجهة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث