حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430837216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439103102/1443
رقم الحكم:4430837216
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439103102 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430837216 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٣١٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) العربيه المتحده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية -أعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعى عليها -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية ونصها: الدعوى: ١- بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١١م (وهو تاريخ نشوء الحق والعلاقة بينهما تجارية وتاريخ العقد)تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب اتفاقية من الباطن تقوم بموجبها المدعية بتنفيذ أعمال الألمونيوم والزجاج في مشروع (...) – المرحلة الأولى بعقد لمدة ثلاث سنوات وفقاً للكميات والمواصفات المتفق عليها، ومقابل مبلغ مقداره (٥٣.٣٦٤.٦٣٧.٠٥) ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال سعودي وخمسة هللة، وقد قامت المدعية بتنفيذ ما هو مطلوب منها ووفقاً لما هو متفق عليه وقد قامت المدعى عليها بسداد بعض المبالغ المالية المستحقة عليها بمبلغ مقداره (٤٨,١٤٣,٨١٨)، وتبقى بذمتها مبلغ مقداره (٥.٢٢٠.٨١٩) خمسة ملايين ومائتان وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال سعودي. ٢- أقامت المدعية ذات الدعوى ونُظرت أمام الدائرة التجارية الأولى وصدر منها حكم قطعي باستحقاق المدعية لمبلغ (٣.٧٢٠.٨١٩) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال سعودي بعد أن احتفظت المدعية بحقها في المطالبة بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وهو المبلغ المتبقي بموجب دعوى مستقلة. الطلبات: ١- إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الأولى حيث انه سبق لها أن فصلت في جزء من المطالبة.٢ - إلزام المدعى عليها بسداد الجزء المتبقي من المطالبة والبالغ مقداره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي. ٣- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغ مقدارها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي هذا نصها، وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة الأولى باشرت النظر فيها، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي وحضر لحضورها وكيلة المدعى عليها ، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية نصت: أولاً:سبق وأن أصدرت الدائرة التجارية الأولى حكمها رقم (٤٣٧١١٨٩٣٨) وحيث سبق توضيح حسم مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك بموجب الخطاب رقم ٦٩٢٩٢ وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٧م الفقرة الثالثة والتي نصت صراحة على أنه تم حسم مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك بسبب الأعمال الغير مكتملة. وأضافت إلى ذلك بأن المدعية لم تقدم أي اعتراض على ذلك أثناء سير الدعوى، كما لم تقدم أي مستند يؤيد طلبها، وعليه حصر طلباته بإلزام المدعية بتقديم أدلتها ومستنداتها ليتسنى لنا تقديم الرد الموضوعي على الدعوى. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات جرى معها ندب خبرة هندسية للوقوف على موضوع النزاع، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ بحضور المشار إليهما أعلاه وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بأنهما اصطلحا في هذه القضية وفق ما يلي: بالإشارة إلى الدعوى المقامة من المدعية وموضوعها المطالبة بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال بالاستناد على رسائل البريد الالكتروني الصادرة من ممثل المدعى عليها المهندس/ (...) وبالإشارة إلى إحالة مستندات الدعوى إلى الخبرة وحيث اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً وذلك مقابل قيام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره ٧٥٠.٠٠٠ سبعمائة وخمسون ألف ريال على دفعتين الأولى ومقدارها ٥٠٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ والثانية مقدارها ٢٥٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣ ومقابل تحمل المدعى عليها لكامل التكاليف القضائية عن هذه الدعوى. هذا نصه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، حيث اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً وذلك مقابل: قيام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره ٧٥٠.٠٠٠ سبعمائة وخمسون ألف ريال على دفعتين الأولى ومقدارها ٥٠٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ والثانية مقدارها ٢٥٠.٠٠٠ ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣ ومقابل تحمل المدعى عليها لكامل التكاليف القضائية عن هذه الدعوى. ، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم (٤٣٩١٠٣١٠٢) والمقامة من/شركة (...) الصناعية (سجل تجاري: (...)) ضد/ شركة (...) العربيه المتحده (سجل تجاري: (...))، بإثبات الصلح المتفق عليه وإلزام الطرفين به وفق ما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.