حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430838059

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470542736/1444
رقم الحكم:4430838059
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542736 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430838059 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٧٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدّات وقلابات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية بحيث تكون قيمة الأجرة بمبلغ قدره (١٩٤,٤٨٦.٠٠) ريال، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٠٠٠.٠٠) ريال، على أن يكون سداد الدفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣١,٠٠٠.٠٠) ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، ودفعة قيمتها (٣١,٠٠٠.٠٠) ريال و الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ، ودفعة قيمتها (٣١,٠٠٠.٠٠) واحد ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ، و المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨هـ، و دفعة قيمتها (٣١,٠٠٠.٠٠) ريال و الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ، و دفعة قيمتها (٣١,٠٠٠.٠٠) ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، ودفعة قيمتها (٣١,٠٠٠.٠٠) ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، ودفعة قيمتها (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ وعليه فتكون المبالغ حالة السداد هي (١٩٤,٤٨٦.٠٠) ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتى ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٩٤,٤٨٦.٠٠ريال تمثل قيمة تأجير معدات لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٩/٦/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألتها الدائرة عن عدم إرفاق محضر المصالحة في ملف القضية؟ فذكرت بأنه قد جرى اللجوء للمصالحة وقدمت المصالحة المقيدة برقم (٠١-٤٤٠٦٠١٧٤٩٤)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لذلك، وعليه الجواب خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد جرى إرفاق مذكرة جاء فيها سدادات قامت بها موكلته كما أنه قد جرى التفاهم مع المدعية على أن يتم أخذ سيارات من المدعى عليها مقابل إسقاط جزء من تلك المديونية، وقد جرى السداد بناء على الحوالات المرفقة، وقد تبقى مبلغ قدره ١٤٩.٠٠٠ ريال، ثم عقب بأن المدعية بناء على أخذ السيارات المشار إليها آنفا والمقاصة في ذلك قد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ٧١.٠٠٠ ريال؛ ثم طلب الطرفان مهلة لوجود بوادر للصلح والاتفاق على السداد وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ ٧١.٠٠٠ ريال كما أن موكلته مستعده بنقل ملكية السيارات والتي هي عبارة عن عدد ٢ سيارة من نوع جيب ((...) ٢٠١٥م) والتي تحمل لوحات رقم (...) و(جيب ربع (...) ٢٠١٢م) والتي تحمل لوحات رقم (...) كما ذكر بأنه مستعد بنقل ما تقدم بعد أن يتم تزويد موكلته بالإجراءات المرورية المطلوبة و الخاصة بنقل ملكية السيارات، ثم حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في المبلغ المقر به والبالغ قدره ٧١.٠٠٠ ريال مع احتفاظها في حقها بالرجوع على المدعى عليه في حال وجود بينات موصلة في بقية المبلغ محل المطالبة، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد،وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧١.٠٠٠ ريال تمثل قيمة تأجير معدات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة والذي له حق الإقرار بموجب الوكالة المرفقة بملف القضية، قد أقر في جلسة هذا اليوم بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ محل الحصر، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد تأسيساً على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧١.٠٠٠)واحد وسبعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث