حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430831119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918065/1444
رقم الحكم:4430831119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918065 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430831119 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470918065 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/09/21هـ الموافق 2022/04/22م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أجهزة جوال وملحقاتها) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/21هـ الموافق 2022/04/22م بثمن إجمالي قدره (40,328.25) أربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله، سدد منه (23,894.69) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال و تسعة وستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (19,801.73) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد ريال و ثلاثة وسبعون هلله تحل بتاريخ1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م، ودفعة قدرها (20,526.52) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله تحل بتاريخ 1444/02/10هـ الموافق 2022/09/06م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (16,433.56) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بين أطراف الدعوى بتاريخ 2022/22م. 2- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية لعام 2022م بمبلغ المطالبة. 3- فاتورة برقم (336) وتاريخ 22/ 07/ 2022م، بمبلغ قدره (19,801.73) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد ريال وثلاثة وسبعون هللة. 4- فاتورة برقم (1019) وتاريخ 23/ 08/ 2022م بمبلغ قدره (20,526.52) عشرون ألفاً وخمسمائة وته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/22هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها وطلبها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضافت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قد سددت جزءاً من قيمة الفواتير، وتبقى بذمتها مبلغ المطالبة، وبسؤال الطرفين هل لديكم مزيدً من الإضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,433.56) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هلله، وحيث قدمت وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/22م. 2- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية لعام 2022م بمبلغ المطالبة. 3- فاتورة برقم (336) وتاريخ 22/ 07/ 2022م، بمبلغ قدره (19,801.73) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد ريال وثلاثة وسبعون هللة. 4- فاتورة برقم (1019) وتاريخ 23/ 08/ 2022م بمبلغ قدره (20,526.52) عشرون ألفاً وخمسمائة وته وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، وأضافت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قد سددت جزءاً من قيمة الفواتير، وتبقى بذمتها مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعية مما يودي لازماً صدق دعوى المدعية، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) للاتصالات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (16,433.56) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وستة وخمسون هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث