حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430834809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470939206/1444
رقم الحكم:4430834809
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939206 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430834809 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470939206 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في بيع محل تجاري ولم يتم نقله عمداً والتأخير والمماطلة لمدة أكثر من ثلاثة شهور دون علمه حيث أبلغ العامل في حال حضور المفتشين من البلدية ومكتب العمل أن يبرز لهم السجل التجاري الخاص بها علماً بأنه العامل الذي يعمل بالمحل سبق وأن طلب منها العمل لديها وأنه مستعد لدفع تكاليف النقل ولكن كفيله نقل كفالته لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر خمس سنوات ولصعوبة نقل يرغب كفيله بشراء الورشة وخلال تلك الفترة الماضية كان يتعذر بأعذار غير مقبولة ولا يرد على هاتفه مما تسبب عليها بمخالفات، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم (470666113) المقيدة بتاريخ 1444/08/20هـ، وتاريخ آخر جلسة 1444/09/12هـ. وطالبت باستدعاء المدعى عليهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/06هـ وملخصها: لم تحضر المدعية ولا من يمثلها تمثيلاً صحيحاً، حيث حضر المدعو (...) مقرراً أن المدعية زوجة أخيه فجرى رفض تمثيله لها استناداً للمادة (18) من نظام المحاماة، وبسؤاله عن حضور المدعية أصالة قرر عدم حضورها خلافاً لما هو مثبت الكترونيا من المستفيد لذلك قررت الدائرة الفصل بالطلب شكلاً. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في استدعاء المدعى عليهم، وحيث ورد في المادة (18) من نظام المحاماة ما يلي: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ب- الممثل النظامي للشخص المعنوي. ج- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات وحيث لم ينطبق ذلك على المدعية والحاضر عنها (أخ زوجها) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، قررت الدائرة: عدم قبول الطلب المستعجل. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث