حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430754092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327868/1444
رقم الحكم:4430754092
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327868 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430754092 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٢٧٨٦٨ لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة في الباطن تتمثل في أعمال أسفلت (قطع و تنظيف وعمل طبقة اسفلت) مع المواد في مدينة (...)، وذلك وفقا لأمر شراء وهو كالاتي: ١- أمر شراء بتاريخ ١٤ /١٢/ ٢٠٢٠م برقم (٤٥٥٠) بمبلغ (١٩٣,٢٠٠) مئة وثلاثة وتسعون ألف ومئتي ريال، وذلك لتنفيذ أعمال عقد من الباطن لتنظيف الحفريات والتجهيزات، وتوصيل مخطط (...) رقم (...) (...)، وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ ما تم الالتزام به، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٩,٦٦٤.٤) تسعة عشر ألف وستمئة وأربعة وستون ريال وأربعة هللات، ليتبقى في ذمتها مبلغا قدره (١٧٣,٥٣٥.٦) مئة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمئة وثلاثة وخمسون ريال وستة هللات، وأرسلت المدعية كشف الحساب الذي يوضح مقدار المبلغ المتبقي لها، وطلبت مطابقة رصيد من المدعى عليها بتاريخ ٢١ /٠٦/ ٢٠٢١م وامتنعت المدعى عليها عن مطابقة الرصيد للمدعية، مع العلم أنه يوجد طلب استلام وتسليم لكل جزء تقوم به المدعية من العمل المتعاقد عليه ويتم استلام العمل من قبل المهندس (...) المكلف، والمسؤول عن المشروع من المدعى عليها ويصادق عليه من قبل مدير المشاريع المهندس (...) التابع للمدعى عليها، حاولت المدعية عدة مرات بشكل ودي إلزام المدعى عليها بالسداد إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك مما حدا بالمدعية إقامة هذه الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (١٧٣,٥٣٥) مئة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمئة وثلاثة وخمسون ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء بتاريخ ١٤ /١٢/ ٢٠٢٠م برقم (٤٥٥٠) بمبلغ (١٩٣,٢٠٠) مئة وثلاثة وتسعون ألف ومئتي ريال. ٢-جدول حصر الأعمال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة برقم (٤٤١٠٤٥١٢٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) المدونة وكالاته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٤٦٨٠٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ ونصها:" أولاً: الوقائع، أقامت المدعية دعوى رقم (٤٣٩٥٤٥٣٩٠) اختصمت فيها موكلتي بداعي وجود مديونية قائمة على موكلتي بقيمة قدرها (١٩٤,٨٢٦) ريال واستندت في دعواها إلى مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتي بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م. (مرفق رقم ٠١ – نسخة من مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢١م).بمراجعة موكلتي لحسابات المدعية تبين أن قيمة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية شاملة لكامل استحقاقات المدعية عن مجمل الأعمال التي قامت بتنفيذها لحساب موكلتي حتى تاريخ المطابقة في ٢٣/٠٦/٢٠٢١م، وبموجب أوامر الشراء الصادرة عن موكلتي للمدعية. بناءا على ما سبق أقرت موكلتي بحسن نية بمبلغ المطالبة المقدم من المدعية بلائحة الدعوى رقم (٤٣٩٥٤٥٣٩٠)، وصدر حكم الدائرة التجارية الرابعة بالدمام باعتماد المبلغ لصالح المدعية. ثانياً: الحيثيات: مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتي بقيمة (١٩٤,٨٢٦) ريال والمؤرخة في ٢٣/٠٦/٢٠٢١م، والتي لم تعترض عليها المدعية، شملت كامل رصيد حسابات المدعية حتى تاريخ المطابقة. بناءا على إقرار موكلتي بصحة المطابقة، حكمت الدائرة التجارية الرابعة بالدمام لصالح المدعية باستحقاق مبلغ الدعوى. ثالثاً: الطلبات: بناءا على الدفوع والحيثيات السالف بيانها، تطلب رفض الدعوى المقدمة من المدعية لسبق الفاصل فيها مع إلزام المدعية بأتعاب التقاضي."ا.هـ. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٤٩٩٨٥٦) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ ونصها:" أولا: لم تنكر المدعى عليها صحة دعوى موكلي ولم تنكر جميع المرفقات التي تم إرفاقها لفضيلكم في الدعوى مما يؤكد صحتها. ثانياً: تطرقت المدعى عليها لعلاقة تجارية أخرى لا علاقة لها بمحل الدعوى وتم الحكم فيها لموكلتي وتتعلق تلك المعاملة بمصادقة رصيد لتعاملات تجارية أخرى. ثالثا: لم يتم الفصل في موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، وعليه نطلب الفصل والحكم لصالح موكلي في الدعوى حيث لم تنكر المدعى عليها دعوى موكلي ولم تطعن بالمرفقات. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع طلباتها"ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن جوابه عن دعوى المدعية نفيا أو إثباتا فقال غير صحيح. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته فقال أمر العمل وسندات تسليم الأعمال موقعة من مشرفين المدعى عليها تضمن إتمام العمل. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن الأعمال هل قامت المدعية بتنفيذها أم لا، وعن جوابه على طلبات استلام الأعمال فقال العبرة بالفاتورة الختامية؛ فأفهمته الدائرة بأن يبين المبلغ المستحق للمدعية مقابل الأعمال المنفذة وإلا يعد ذلك نكولا منهم عن الجواب في هذه الواقعة من الدعوى، فاستعد بتقديم جوابه، ورفعت الجلسة لإمهاله على أن لا تتجاوز مدة الإجابة (١٥) يوم. وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) المدونة وكالته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧٣,٥٣٥) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بسبق الفصل في الدعوى وذكر أن المبلغ المدعى به داخل في مشمول مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٣/٦/٢٠٢٢م التي سبق الفصل فيها، ولم يقدم ما يثبت صحة دفعه. وحيث إن وكيل المدعية أجاب بأن التعامل محل الدعوى يختلف عن التعامل الذي سبق الفصل فيه، وتمسك بما جاء في دعواه. وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن تنفيذ المدعية للأعمال من عدمه وعن جوابه على طلبات استلام الأعمال وإلا سيعد نكولا منه عن الجواب فطلب المهلة للإجابة ثم تخلف عن الحضور دون أن يتقدم بعذر للمحكمة ولم يرفق جوابه عبر النظام؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولا من المدعى عليها عن الجواب، استناداً للفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات ونصها:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك"ا.هـ. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال نكول المدعى عليها عن الجواب، ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (١٧,٣٥٣,٥٠) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسون هللة وترى مناسبته وفقا لوقائع هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٣,٥٣٥) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٧,٣٥٣,٥٠) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسون هللة عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.