حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430836399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909290/1444
رقم الحكم:4430836399
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430836399 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470909290 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الحديثة التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأجهزة المنزلية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة منزلية) افران ومكيفات وثلاجات وفريزات وغيرها)) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/8هـ الموافق 2021/01/21م بثمن إجمالي قدره (302،156.28) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/06/2هـ الموافق 2022/01/05م بمبلغ قدره (302،156.28) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/2هـ الموافق 2022/01/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب و فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (302،156.28) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 06/10/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ 1444/08/07 هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع (...)والمدونة بياناته أعلاه كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)وتاريخ 1444/09/20 ه والصادرة من الوكالات الإلكترونية والمدونة بياناتها أعلاه وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره (302156.28) ريال ثلاثمئة واثنين ألف ومئة وستة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هلله تقدمت المدعى عليها الى موكلتي بطلب تسهيلات البيع بالاجل وتمت الموافقة على طلب المدعى عليها ثم قامت المدعى عليها بسحب بضاعة من موكلتي عبارة عن أجهزة منزلية (افران ومكيفات وثلاجات وفريزات وغيرها) وقد استلمت المدعى عليها البضاعة بحالة جيده وخالية من العيوب بناء على التوقيع على سندات الاستلام المرفقة في الفواتير الا ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره 302156.28 ريال وذلك بموجب الفواتير و سندات استلام البضاعة المذيلة بالاستلام من المدعى عليها وكشف الحساب المذيل بالتوقيع بتاريخ 5/1/2022 لذا اطلب الزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها (302156.28) ريال ثلاثمئة واثنين ألف ومئة وستة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هلله وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب على الدعوى هكذا أجابت فأفهمتها بأنه كان يجب عليها الرد قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب مرة أخرى أجابت قائلة: ما ورد في دعوى المدعية غير صحيح وأطلب مهلة للجواب التفصيلي هكذا أجابت فسألتها الدائرة عن جوابها بماذا تقصد أن دعوى المدعية غير صحيحة هل تم التعاقد مع المدعية أم لا فأجابت قائلا: لا أعلم لأني موكله حديثا بالقضية هكذا أجابت وبسؤال محامية المدعية عن بينتها على الدعوى أجابت قائلة: اتفاقية فتح الحساب والمذيلة بختم المدعى عليها وأحد عشر فاتورة بسندات استلام لكل فاتورة بذات مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها وكشف حساب موقع من المدعى عليها بالاستلام وبالاطلاع عليها تبين أن الفواتير أكبر من مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على محامية المدعية أجابت قائلة: نعم هي أكبر من مبلغ المطالبة ولكن مبلغ المطالبة هو المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها من هذه الفواتير والموضحة في كشف الحساب والموقع من المدعى عليها هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وألفان ومائة وستة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة (302.156.28) قيمة بيع أجهزة منزلية، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعى عليها الجواب على الدعوى فطلبت مهلة للجواب وقد أفهمتها الدائرة بأن هذا الطلب غير مقبول، وأنه كان يجب عليها الجواب على الدعوى قبل يوم على الأقل من تاريخ موعد الجلسة، لما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ثم طلبت الدائرة منها الجواب على الدعوى فأجابت بأن دعوى المدعية غير صحيحة وطلبت مهلة للجواب التفصيلي ثم سألتها الدائرة عن قصدها بهذا الجواب فذكرت أنها موكلة حديثا ولا تعلم عن القضية فأفهمتها الدائرة بأن هذا غير مقبول وأن الدعوى مقامة ضد المدعى عليها ويعتبر هذا تفريط منها. وبما أن عدم جواب المدعى عليها على الدعوى والحال ما ذكر قرينة على صحة دعوى المدعية، وقد قدمت المدعية وكالة سندا لدعواه اتفاقية فتح الحساب مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها وكشف حساب مبين فيه مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وأحد عشر فاتورة بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة وبسندات استلام مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن كشف الحساب المصادق عليه بتوقيع منسوب للمدعى عليها هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأجهزة المنزلية (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الحديثة التجارية (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة وألفان ومائة وستة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة (302.156.28)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.