حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430756395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008188/1444
رقم الحكم:4430756395
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008188 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430756395 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨١٨٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد للمدعى عليها (عمالة)، وذكر أن المدعى عليها تسلمت العمالة وترتب في ذمتها أجرة قدرها (٣٠٢,٨٧٧) ثلاثمئة واثنان ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً لم تقم بسدادها. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٢,٨٧٧) ثلاثمئة واثنان ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال صحيفة الدعوى المقيدة برقم (٤٤١٠٢٠٢٨٦٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ وما جاء فيها، ثم طلبت الدائرة منه مزيد بينة فقال أرفقتها في المذكرة، وأطلب مهلة لإرفاق مزيد بينة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)المثبتة بياناته سابقاً، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً بمهمة التبليغ رقم (...) وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية من بينات على دعواه، تبين للدائرة حاجة المستندات المقدمة إلى خبير محاسبي من أجل :١-فحص المستندات ودراستها والإفادة عنها ٢- الإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية على ضوء المستندات المقدمة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً لا توجد حاجة لندب خبير وذلك لوضوح البينات وترجمتها وعدم اللبس فيها وأنا أطلب من الدائرة الاطلاع على البيانات والحكم بمقتضاها هكذا أجاب ، وبما أن معرفة المبلغ المستحق للمدعية لا يمكن معرفته والتأكد منه إلى من خلال خبير محاسبي مختص، قررت الدائرة ندب خبير للإفادة بما سبق ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة الجلسة بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)المدونة وكالته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي، وبسؤال وكيل المدعية عما يرغب في إضافته قال أطلب الحكم بأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره وقدره (٣٠٢,٨٧٧) ثلاثمئة واثنان ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً يمثل أجرة عمالة وردتهم المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف ساعات عمل وفواتير، وقد اقتضى النظر القضائي ندب خبير محاسبي وذلك لفحص المستندات واحتساب الأجرة من خلال كشف ساعات العمل، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٩٧,٩٧٩) مائتان وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال. وحيث إن الدائرة لم تر ما يحول دون الأخذ بالنتيجة التي توصل إليها خبير. وترفض ما زاد عنه. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (٦,٣٧٥.٦٠) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا وستون هللة، وبما أن المدعية تحملت كامل الأتعاب، وحكم لصالحها؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب؛ استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"ا.هـ وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال تقرير الخبير المبني على كشف ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٧,٩٧٩) مائتان وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦,٣٧٥.٦٠) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا وستون هللة عن أتعاب الخبرة. ثالثا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث