حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430806341

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470335695/1444
رقم الحكم:4430806341
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470335695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806341 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٥٦٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله وتحرير مستنداته وتحرير وجه قبول كل مستند، طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال ١٠ أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (١- حيث زعم المدعى عليه عدم التعاقد مع المدعي أو وجود ثمة علاقة بينهما وهو غير صحيح ومردوداً عليه بما ورد بأصل الاتفاق المبرم بن المدعي والمدعى عليه والمؤرخ في ١٩/١٠/٢٠١٦ بين مؤسسة المدعى عليه ومؤسسة المدعي ممهور بتوقيع صاحب المؤسسة المدعى عليها (مرفق ١) (...) مصدق على توقيع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض) بما يفيد أن التوقيع الممهور على عقد الاتفاق منسوب ومطابق للتوقيع الثابت بالغرفة التجارية على نحو يقطع بعدم صحة زعم المدعى عليه. ٢- وترتب على تنفيذ الاتفاقية سالفة الذكر قيام المدعي بتنفيذ الاتفاق على النحو الوارد بالفواتير المرفقة كماً ونوعاً بناءً على كشف حضور العمال الذين تم توريد خدماتهم من قبل المدعية والصادر من المدعى عليها على أوراقها الخاصة بالمدعى عليه وممهورة بخاتم المؤسسة وتوقيعها (مرفق ٢) وأصدر موكلي هذه الفواتير المقدمة لفضيلتكم والتي تم استلامها من المدعى عليه واعتمادها منه بما يفيد الإقرار بتنفيذ الأعمال محل الفواتير، بمبلغ إجمالي وقدره (١١١,٥٥٠ ريال) مئة وإحدى عشر الف و خمسمائة وخمسة وخمسون ريال، سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨١,٥٥٠ ريال) واحد وثمانون الف وخمسمائة وخمسون ريال. ٣- وحيث طالب المدعي المدعى عليه مراراً وتكراً بسداد المبالغ سالفة الذكر إلا انه ماطل وذلك على النحو الثابت من خلال المحادثات بين المدعي والمدعى عليه من خلال تطبيق الواتس اب (مرفق ٣) ولم تجن المطالبة سوى التسويف ثم الإنكار من قبل المدعى عليه بمعرفة المدعي من الأساس والزعم بعدم تعاقده مع المدعي وذلك على خلاف الثابت بالأوراق كما أن لدى المدعي مقطع صوتي صادر من المدعى عليه يتضمن تعهده بسداد المبالغ على استعداد بتقديمه لفضيلتكم إذا ارتأت المحكمة وجه لتقديمه. لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المديونية المتبقي في ذمته وقدره (٨١,٥٥٠ ريال) واحد وثمانون ألف وخمسمائة وخمسون ريال.) وفي جلسة ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعي بتقديم تحرير دعوى موكلها والذي كان نصها:(بموجب وكالتنا عن المدعي نعرض على فضيلتكم الاتي:-حيث إنه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٦ تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها، بموجب (عقد اتفاق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (مرفق ١)، وتضمن الاتفاق على المدعي بتوفير خدمات تأجير معدات بمعدل الساعة (بلدوزر مع سائق ومعدل الساعة = ١٠٠ ريال) بمبلغ إجمالي قدره (١١١,٥٥٠ ريال) مائة وإحدى عشر الف و خمسمائة وخمسة وخمسون ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبيان الفواتير محل المطالبة (مرفق٢) على النحو التالي:- ١- الفاتورة الصادرة من موكلي بالرقم (٠١٠٢) بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨هـ وبيانها تأجير معدات (بلدوزر) وعدد الساعات (١٥٤) ونص الساعة بمعدل الساعة (١٠٠ ريال) وقيمتها ١٥,٤٥٠ ريال والمستلمة من المدعى عليها وتم سداد مبلغ (١٠,٠٠٠ ريال) عشرة الاف ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٥,٤٥٠ ريال) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال٢- الفاتورة الصادرة من موكلي بالرقم (٠١٠٥) بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٧م وبيانها تأجير معدات (بلدوزر) وعدد الساعات (٢٢٥) ونص الساعة بمعدل الساعة (١٠٠ ريال) وقيمتها ٢٢,٥٥٠ ريال والمستلمة من المدعى عليها.٣- الفاتورة الصادرة من موكلي بالرقم (٠١٠٤) بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٧م وبيانها تأجير معدات (بلدوزر) وعدد الساعات (٢٣٣) ونص الساعة بمعدل الساعة (١٠٠ ريال) وقيمتها ٢٣,٣٥٠ ريال والمستلمة من المدعى عليها.٤- الفاتورة الصادرة من موكلي بالرقم (٠١٠٣) بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٦م وبيانها تأجير معدات (بلدوزر) وعدد الساعات (٤٧٧) بمعدل الساعة (١٠٠ ريال) وقيمتها ٤٧,٧٠٠ ريال والمستلمة من المدعى عليها.٥- الفاتورة الصادرة من موكلي بالرقم (٠٢٢٥) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٧م وبيانها تأجير معدات (بلدوزر) وعدد الساعات (١٧٩) ونص الساعة بمعدل الساعة (١٠٠ ريال) وقيمتها ١٧,٩٥٠ ريال والمستلمة من المدعى عليها.) ويطلب موكلها إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (٨١,٥٥٠ ريال) واحد وثمانون الف وخمسمائة وخمسون ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله ينكر التعاقد مع المدعي وأنه لا يعلم عن التوقيع الوارد في الاتفاق المقدم من المدعي، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم أصل مستندات موكلها وصفة الموقع على العقد عن المدعى عليه، والبينة على السدادات التي تمت من المدعى عليه وتقديم الإفادة عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالرد على جميع المستندات وعلى رد وكيلة المدعي، وذلك خلال مدة مماثلة وفي حال عدم تقديم الرد فستعده الدائرة ناكلاً وتحكم على موكله، ثم تقوم وكيلة المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة بتقديم وكيلة المدعي بتقديم ما طلب منها في الجلسة الماضية، وبعرض المستندات على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله يقر بالعقد المبرم مع المدعي بعد الاطلاع عليه وأن سبب إنكاره في الجلسة الماضية كان بسبب أن العقد قديم وقد تم شطب المؤسسة المملوكة لموكله قبل ثلاث سنوات وأنه لا يعلم عن قدر مستحقات المدعي ولا ما تم سداده له، ويطلب يمين المدعي على صحة دعواه، وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بعدم ممانعة موكلها من أداء اليمين فأفهمتها الدائرة بإحضاره الجلسة القادمة وأن صيغة اليمين ستكون (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأنني أستحق مبلغ المطالبة، وأن المدعى عليه لم يسدد أي جزء منه، والله العظيم، والله العظيم) كما أفهمتها أنه في حال عدم حضوره ستعده الدائرة ناكلًا وستقرر الدائرة اللازم نظامًا، فاستعدت لإحضاره وفي جلسة اليوم ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين، فأجاب بأنه مستعد لأدائها وأنه قد اطلع على صيغتها، وبعد تخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأنني أستحق مبلغ المطالبة، وأن المدعى عليه لم يسدد أي جزء منه، والله العظيم، والله العظيم)، هكذا أداها، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨١.٥٥٠ ريال) واحد وثمانون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. تمثل المتبقي من قيمة تأجير معدات للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة العقد المبرم بين الطرفين الذي قدمه المدعي بعد إنكاره ابتداء ً، وتمسك بأن موكله لا يعلم عن قدر مستحقات المدعي ولا ما تم سداده له، وطلب يمين المدعي على صحة ادعائه، وقد قوي للدائرة جانب المدعي في الدعوى فطلبت منه أداء اليمين استناداً على نظام الإثبات في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، فأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٨١.٥٥٠) واحد وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث