حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430837764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742816/1444
رقم الحكم:4430837764
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742816 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430837764 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات البيانات الثابتة والاستضافة والخدمات المدارة)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٩٥,٩٣٧.٩٠) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين كانت على التفصيل التالي: (التزمت موكلتي شركة (...) (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للإنتاج الصوتي والمرئي لصاحبها (...) والمرخص له برقم (...) على قيام موكلتي بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات من خلال عدد ٣ شرائح (خطوط) رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) وذلك بموجب عقد خدمات موبايلي أعمال والمؤرخ في ١٧-١١-٢٠١٤م حيث استفادت المدعى عليها من خدمات الإنترنت والبيانات المقدمة لهم ثم عند استحقاق موكلتي للمبلغ المستحق لم تسدد؛ وظلت مستخدمة الخدمة بالفعل وتراكمت الفواتير عليها إلى أن وصلت قيمة المديونية مبلغ وقدره (٢٩٥,٩٣٧,٩٠) ريال، وذلك طبقاً للفاتورة والمحدد بها الاستفادة من الخدمات والبيانات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة النظامية). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٩٥,٩٣٧.٩٠ريال تمثل قيمة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٧/٨/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فاتورة صادرة من موكلته وعقد خدمات موقع ومختوم من المدعى عليها وموافقة من المدعى عليها لعرض أسعار صادر من موكلته وموقع ومختوم منها، وأفهمت الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المذكرة المرفقة بملف القضية، ويطلب إلزام المدعى عليها استنادا على ما تقدم تقديمه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٩٥,٩٣٧.٩٠ريال تمثل قيمة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال فاتورة صادرة من موكلته؛ وعقد خدمات موقع ومختوم من المدعى عليها وعرض أسعار صادر من موكلته وموافق عليه من المدعى عليها من خلال التوقيع والختم عليه من المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن العرف الجاري بين التجار هو اعتبار الختم الأداة المعبرة عن رضا الشخصية الاعتبارية إذ لا يعرف رضاها وقبولها للمستندات إلا عن طريق ذلك، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، وبما أن الدائرة ترى أن العرف الجاري والمقدر فيه نسبة أتعاب المحاماة لا تتجاوز نسبة ١٠% من قيمة المحكوم فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩٥.٩٣٧.٩٠)مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالا، وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩.٥٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب،