حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430717362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528884/1444
رقم الحكم:4430717362
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528884 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430717362 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٨٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة عيادات (...) الطبية (شركة ذات مسؤولية محدودة) المدعى عليه: شركة (...) لطب الاسنان الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب بأنها تتلخص في اتفاق الطرفين بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤هـ على أن تبيع المدعى عليها للمدعية فرع الشركة المدعى عليها في مدينة (...) بكامل أصوله وموجوداته وتراخيصه، بما في ذلك تنازل المدعى عليها للمدعية عن عقد إيجار المبنى المستأجر للفرع من مالكه شركة (...)، إلا أن مدير الشركة المدعى عليها قد أخل بالتزامه التعاقدي وقام بفسخ عقد استئجار الشركة المدعى عليها للمبنى مع مالكه، مما تسبب في قيام مالك المبنى بمحاولة طرد موكلته من المبنى وتعطيل أعمالها وتعديلاتها عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال، وحصر بيناته في العقد المبرم مع المدعى عليها، إضافة إلى رسالة فسخ عقد إيجار المبنى من منصة إيجار التي أرسلت لمالك المبنى، وبعرض الصلح على الأطراف وعدت المدعى عليها وكالة ببحثه بينهما، كما أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالجواب عن الدعوى عبر الطلبات خلال ١٥يوما فاستعدت بذلك ثم رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ كما اطلعت الدائرة على تعقيب المدعي وكالة عبر المذكرة المرفقة عبر الطلبات بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن نشاط موكلته؟ فأجاب بأنها عبارة عن مستشفى يقدم الخدمات الطبية لمستفيديه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة ذات السؤال؟ فأجاب بأن موكلته كذلك مستشفى عبارة عن عيادات طبية، ثم قرر المدعي وكالة بأنه لم يسبق أن رُفعت الدعوى الماثلة لدى محكمة أخرى فحكمت بعدم الاختصاص، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة للأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان لزاماً على الدائرة - قبل الخوض في موضوع الدعوى- أن تتحقق من انعقاد الولاية القضائية لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدائرة تختص بنظر القضايا الناشئة عن منازعات التجار ضد بعضهم أو المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجارية، وذلك فيما يزيد أصل التعامل فيه عن خمسمائة ألف ريال؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من لائحته التنفيذية ولما كان طرفا الدعوى وفق إقرار وكيليهما عبارة عن مستشفيات طبية لتقديم الخدمات الطبية، ولما كانت المنشآت التي هي عبارة مستشفيات طبية تعتبر غير تاجر؛ باعتبار أن ما تمارسه من أعمال هو من قبيل الأعمال الخدمية والمهنية؛ لكونها في الأساس تقدم خدمة مجتمعية عامة، كما تقوم على ما يقدمه الكادر الطبي والمساعد من خدمات مهنية بحته، ولا يتمحض عملها في استهداف التجارة والتربح التي تعتبر شرطاً عاماً في الأعمال التجارية، كما أن أعمال المستشفيات لم يعد في الأعمال التجارية في المادة ٢ من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ، ولا ينال من ذلك اتخاذ الطرفين شكلاً من أشكال الشركات التجارية؛ إذ العبرة بطبيعة العمل الذي تقوم به الشركة، وهو ما أشار إليه المحضر المعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتعلق بحل إشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامة والتجارية في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسية…) الخ، وبناء عليه ؛ فإن المنازعات التي تقوم بين الطرفين هي منازعات غير قائمة بين تاجرين، ولا يصدق عليهما وصف التاجر، وهو ما يعني انحسار ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٨٨٤ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.